وشملت لائحة المخالفات أيضا تشغيل الفرد للعامل غير السعودي لقيادة الشاحنة أو تشغيل المركبة بدون بطاقة تشغيل، أو الامتناع عن تقديم مركبات النقل المستخدمة، التي تطلبها الجهات المعنية في حالة الطوارئ، أو استعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمدة، وعدم ملاءمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة وعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة أو التأجير لغير المرخص له بنشاط نقل البضائع أو تأجير شركات شحن متفردة أو قاطرات للأفراد، أو تشغيل شاحنة خلال فترة توقفها، أو عدم وجود تصريح نقل مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات إضافية من جهات أخرى وتشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة.
ومنحت الهيئة حق الاعتراض لكل ذي مصلحة خلال 14 يوما من تاريخ ضبط المخالفة أمام لجنة النظر في مخالفات النقل البري، في المنطقة التي وقعت بها المخالفة، وفي جميع الأحوال، مع جواز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 30 يوما من تاريخ قرار اللجنة، فيما تتولى الهيئة ومَنْ يسند إليه نظاما تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفقا للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.
واعتمد وزير النقل مؤخرا اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية؛ بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى التنافسية بالقطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل.