ويجب أن تحمل كل مركبة -فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة- لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما، ولا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة، ولا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة.
وشمل القرار نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك، ويجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها.
ويتم إصدار بدل لما يفقـد أو يتلف من رخص السيـر، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك، ويحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها، وتصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة.
وجاء في القرار أنه لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إلا بموجب تفويض، ولوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
وتسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة.
ويُعد السائق مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان، أو لعدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل والأبعاد المقررة نظاما، ما لم تثبت مسؤولية غيره.