واشترط نظام السوق المالية، أن تتضمن المستندات المرفقة بكل صفقة تمويل ترتيبات نافذة وملزمة نظاما، وغير قابلة للنقض، تتيح لحملة أدوات الدين الذين يتصرفون كأغلبية حملة أدوات الدين وفقا للقيمة الاسمية، ولهم أحقية التصويت لكل فئة من أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالتصرف وفقا لتعليمات حملة أدوات الدين ذات العلاقة بصفقة التمويل التي ترتبط بها تلك الأدوات، إضافة إلى الوفاء بجميع الحقوق والمطالبات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بصفقة التمويل.
وتضمنت اللائحة أنه لا يجوز للراعي أو أي من تابعيه أو أي شخص يمثل الراعي ممارسة أي من حقوق التصويت المرتبطة بأدوات الدين التي تم إصدارها لأي منهم خلال اجتماع حملة أدوات الدين من فئة معينة، فيما تضمنت أنه يجب تضمين النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة حكما لتعيين وكيل أو مفوض يمثل حملة أدوات الدين.
ووفقا لنظام هيئة السوق المالية، فإنه لا يشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أسهم إضافية من مصدر لديه أسهم مدرجة في السوق الموازية إذا كانت مصنفة ضمن الفئات الآتية وهي: الأسهم التي تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 10% من فئة أسهم سبق إدراجها في السوق الموازية ولأغراض تحديد هذه النسبة فإن سلسلة الإصدارات التي تتم خلال 12 شهرا تعد إصدارا واحدا وسلسلة الصفقات التي تراها الهيئة صفقة واحدة تعد إصدارا واحدا.
كما تتضمن الفئات: الأسهم الناتجة عن إصدار رسملة، وبرامج أسهم موظفي المصدر، والأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يعد بشأنها تعميم مساهمين وفقا للقواعد.
وتشمل الفئات المصنفة أيضا: الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يعد بشأنها تعميم مساهمين وفقا لأحكام المادة الـ88 من هذه القواعد، إلى جانب تجزئة أسهم سبق إصدارها.
وتضمن النظام أنه يجب على المصدر تقديم طلب تسجيل أسهم وطرحها في السوق الموازية إلى الهيئة في الحالات المشار إليها في الفقرة «أ» من المادة وفقا لمتطلبات هذه القواعد، ولما تحدده الهيئة ولا يجوز طرح الأسهم بموجب هذه المادة قبل اعتماد الهيئة للطلب.
وبحسب نظام السوق المالية، يجب على المصدر الإفصاح عن أي إصدار يتم بموجب هذه المادة بحسب ما تحدده الهيئة.