DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

شرطان لإصدار أدوات الدين المرتبطة بأصول

في صفقات التمويل بالسوق المالية

شرطان لإصدار أدوات الدين المرتبطة بأصول
شرطان لإصدار أدوات الدين المرتبطة بأصول
شروط لحماية المستثمرين (اليوم)
شرطان لإصدار أدوات الدين المرتبطة بأصول
شروط لحماية المستثمرين (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
كشفت هيئة السوق المالية، أن صفقة التمويل التي تشمل إصدار أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة يجب أن تخضع لشرطين، أولهما: أن يكون الراعي شخصا مرخصا له أو بنكا محليا أو شركة تمويل حاصلين على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم ونشاطاتهم من الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. والثاني: أنه يجب على أمين الحفظ حفظ الأوراق المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لقواعد اللائحة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في «اليوم»، استنادا إلى لائحة قواعد طرح الأوراق المالية الصادرة من هيئة السوق المالية، فإن الهيئة اشترطت لحماية المستثمرين أن تتضمن المستندات المرفقة بكل صفقة تمويل الحماية الكافية لأدوات الدين التي تصدرها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، مشيرة إلى أنه يجب أن تتضمن تلك الوثائق -كحد أدنى- الترتيبات المنصوص عليها، فيما يجب أن تتضمن المستندات المرفقة بكل صفقة تمويل ترتيبات نافذة وملزمة نظاما وغير قابلة للنقض من شأنها منع كل مالك للمنشأة ذات الأغراض الخاصة القيام بممارسة أي من حقوقه كمالك دون موافقة أغلبية حملة أدوات الدين المتعلقة بصفقة التمويل، ومنعه من التصرف في أسهمه بشكل مختلف عما هو منصوص عليه بشكل صريح في شروط وأحكام أدوات الدين وما هو مفصح عنه في نشرة الإصدار أو مستند الطرح الخاص حسبما ينطبق.
واشترط نظام السوق المالية، أن تتضمن المستندات المرفقة بكل صفقة تمويل ترتيبات نافذة وملزمة نظاما، وغير قابلة للنقض، تتيح لحملة أدوات الدين الذين يتصرفون كأغلبية حملة أدوات الدين وفقا للقيمة الاسمية، ولهم أحقية التصويت لكل فئة من أدوات الدين الصادرة عن المنشأة ذات الأغراض الخاصة، إلزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالتصرف وفقا لتعليمات حملة أدوات الدين ذات العلاقة بصفقة التمويل التي ترتبط بها تلك الأدوات، إضافة إلى الوفاء بجميع الحقوق والمطالبات للمنشأة ذات الأغراض الخاصة المتعلقة بصفقة التمويل.
وتضمنت اللائحة أنه لا يجوز للراعي أو أي من تابعيه أو أي شخص يمثل الراعي ممارسة أي من حقوق التصويت المرتبطة بأدوات الدين التي تم إصدارها لأي منهم خلال اجتماع حملة أدوات الدين من فئة معينة، فيما تضمنت أنه يجب تضمين النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة حكما لتعيين وكيل أو مفوض يمثل حملة أدوات الدين.
ووفقا لنظام هيئة السوق المالية، فإنه لا يشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أسهم إضافية من مصدر لديه أسهم مدرجة في السوق الموازية إذا كانت مصنفة ضمن الفئات الآتية وهي: الأسهم التي تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز 10% من فئة أسهم سبق إدراجها في السوق الموازية ولأغراض تحديد هذه النسبة فإن سلسلة الإصدارات التي تتم خلال 12 شهرا تعد إصدارا واحدا وسلسلة الصفقات التي تراها الهيئة صفقة واحدة تعد إصدارا واحدا.
كما تتضمن الفئات: الأسهم الناتجة عن إصدار رسملة، وبرامج أسهم موظفي المصدر، والأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يعد بشأنها تعميم مساهمين وفقا للقواعد.
وتشمل الفئات المصنفة أيضا: الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يعد بشأنها تعميم مساهمين وفقا لأحكام المادة الـ88 من هذه القواعد، إلى جانب تجزئة أسهم سبق إصدارها.
وتضمن النظام أنه يجب على المصدر تقديم طلب تسجيل أسهم وطرحها في السوق الموازية إلى الهيئة في الحالات المشار إليها في الفقرة «أ» من المادة وفقا لمتطلبات هذه القواعد، ولما تحدده الهيئة ولا يجوز طرح الأسهم بموجب هذه المادة قبل اعتماد الهيئة للطلب.
وبحسب نظام السوق المالية، يجب على المصدر الإفصاح عن أي إصدار يتم بموجب هذه المادة بحسب ما تحدده الهيئة.