ولسرعة إنجاز الدعوى شددت القواعد على أن تفصل الدائرة المحالة إليها فيها خلال 30 يوما، ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
كما أتاحت القواعد أن ينظر طلب المرأة التزويج إنهاء «دون دعوى» إذا كان مستندا لانقطاعها من الأولياء، بفقد، أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، على أن تثبت ذلك.
كما راعت القواعد خصوصية تلك الدعاوى، وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات.