كما تشكل لجنة فرعية بإدارات التعليم بقرار من مدير التعليم تحت مسمى «اللجنة الفرعية لنقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة»، تختص بدراسة طلبات النقل داخل قطاع النقل وفقا للأحكام والضوابط بالحالات الطبية والبت فيها، وتجتمع أسبوعيا لدراسة الطلبات وتتخذ رأيها بالأغلبية.
واشترط في أن من كان علاجه متوفرا في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل لها لا ينقل المعلم أو المعلمة ويمكنه تعديل طلبه إلى القطاع الذي يتوفر فيه العلاج، كما لا ينقلون الحالات العلاجية المؤقتة أو التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط أو المتابعات المتباعدة أو الدورية أو الحالات التي يوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر أو العلاج الطبيعي أو الحالات التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية أو الأمراض الشائعة.
وفي حالات الإعاقة لأحد الأبناء يتم التعامل معها أنه في حال عدم توفر مدارس أو مراكز رعاية أو برامج تربية خاصة في إدارة التعليم التي يعمل بها المعلم أو المعلمة فيمكن الندب إلى المنطقة أو الإدارة التي توجد بها الخدمات المناسبة، وفي حال كانت حالة الطفل تحتاج إلى تأهيل لفترات محددة فيتم النظر فيها بناء على ما جاء في المادة رقم 155 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وعند توصية اللجنة الرئيسية فيكون تنفيذ النقل بنهاية العام الدراسي ولها الحق بالنقل من تاريخه للحالات المرضية الحرجة أو حالة وفاة زوج المعلمة.
كما جاء في الضوابط أنه إذا رأت اللجنة الرئيسية أن مرض المعلم أو المعلمة يعيقه عن مزاولة مهنة التدريس فيحال إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى صلاحيته للتدريس.
كما شملت الظروف الخاصة حالة العنف الأسري «الإيذاء الجسدي وذلك عند تعرض المعلمة للعنف من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل واشترط في ذلك وجود تقرير طبي حديث يثبت ذلك وتقرير من قائدة المدرسة وخطاب من الحماية الأسرية يفيد بإيوائها لديهم لمدة لا تقل عن أسبوع وخطاب من الشرطة يفيد بتعنيف الزوج لزوجته المعلمة».
ومن حالات الظروف الخاصة شملت ذوي شهداء الواجب وتتم معاملتهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 126 وتاريخ 26-4-1433هـ، بحيث يمكن نقل المعلم أو المعلمة من ذوي أسر شهداء الواجب، وهم «الزوجات والأبناء والبنات والوالدان ومن يعولهم الشهيد شرعا قبل استشهاده» ويشترط لدراسة الحالة توفر أصل المستندات.