وأكد المدعي أن قائمة الفئات، التي تتمسك بها الصحة، منسوخة بأمر ملكي، أوكل لوزارتي المالية والخدمة المدنية، مسؤولية تحديد الفئات المستحقة للبدل، مطالبًا بما اعتبره حقه في ذلك البدل بأثر رجعي على مدى 10 سنوات ماضية.
واعتبرت الدائرة القضائية، الدعوى، وفقًا لصك الحكم الذي اطلعت عليه «اليوم»، من دعاوى الحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية، التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها والفصل فيها بموجب المادة 13 من نظام ديوان المظالم.
وخلصت المحكمة إلى أن وظيفة صاحب الدعوى ليست في إحدى الجهات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وليست من ضمن الفئات المقرر لها صرف هذا البدل وفقًا لما انتهت إليه لجنة البدلات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.