يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني، قد أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
ويشار إلى أن وزارة العدل حددت ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى «الميسرة».
وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية، التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومَنْ في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال، الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.