وقد اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
كما نص القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول الذي تم اعتماده في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
كم منح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
واشتمل القرار أيضاً على عدد من المواد التي توضح مدة تنفيذ عقوبة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبات الإغلاق.