وجاء المشروع في 19 مادة، ونصت المادة الـ 16 على معاقبة كل مَن يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.
وتشمل العقوبات، مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدّده الحكم، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ المخالفة السابقة.
وتضمنت كذلك، التشهير بالمخالف بعد اكتساب الحكم صفة الشرعية، وذلك بنشر الحكم في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامة المخالف، وفي حال تعذر ذلك ينشر الحكم في صحيفة تصدر في أقرب منطقة لمكان إقامته.