وأكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة، التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية، التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوما من تاريخ علمه بالخطأ، كما يحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس.