وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ .
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ .