وأشار إلى أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد أن يعود لصاحب العمل القديم، ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره، مؤكداً أنه في حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص. أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات باستثناء تجديد الرخص.
يذكر أن طلبات تصفية مستحقات المتوفين الواردة لإدارة العلاقات العمالية بلغت 754 طلباً تم الانتهاء منها، كما يوجد في الإدارة قسم نسائي لاستقبال بلاغات التغيب وإصدار تصاريح عمل لمن لديها قضية بالهيئات العمالية.