ووفقا للوائح وأنظمة لائحة نظام المنافسة، يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
وحسب اللوائح، يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
ويمنع تقديم الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية، وعلى أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.
ولا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية -أو موضوع- أو المشاركة فيها إذا كانت له فيها مصلحة أو علاقة، أو كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثّل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وأكدت اللوائح أن المجلس يصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً، وللرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجميع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.
ويجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير إن تبين له أن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام منها تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة، ويجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير منها تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة، وإلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف ريال) إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال، وإغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.