وتشمل صدور قرار صاحب الصلاحية لدى المُصدر بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، وتلقي المُصدر تبليغاً من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، وقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية، وصدور حكم المحكمة برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس مع إيضاح أسباب رفض افتتاح الإجراء، وصدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.
ويلتزم المُصدر بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير، التي يقدّمها في إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية.
ويعلق تداول الأوراق المالية المدرجة للمُصدر، الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.
ويُرفع تعليق التداول عند صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يكن مُوقوفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العلاقة.
ويستمر تعليق التداول عند رفض المحكمة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، وذلك إلى حين انتهاء المدد النظامية الواردة في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات أو انخفاض نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع قبل ذلك.
ويُلغى إدراج الأوراق المالية المدرجة للمُصدر في حال صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.