DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

جيش الجزائر ينحاز لمطالب الشعب

جيش الجزائر ينحاز لمطالب الشعب
جيش الجزائر ينحاز لمطالب الشعب
جزائريون يحملون أعلاماً وطنية خلال مظاهرة في العاصمة (رويترز)
جيش الجزائر ينحاز لمطالب الشعب
جزائريون يحملون أعلاماً وطنية خلال مظاهرة في العاصمة (رويترز)
طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء، بإعلان منصب الرئيس شاغرا، معتبرا أن مطالب الشعب مشروعة، وذلك عقب احتجاجات حاشدة منذ شهر ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ونادى رئيس أركان الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي.
وذكرت محطة التلفزيون أنه بموجب الدستور، فإن رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح سيتولى منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما على الأقل.
» شغور المنصب
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
» رئيس جديد
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.
المزيد من المقالات