وكانت المحاكم العمالية قد بدأت في تفعيل إيقاع الغرامة على كل من ماطل في أداء حق العامل ودفع أجره في الوقت المحدد له.
وتنص المادة 94 من نظام العمل، على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن صاحب العمل لم يدفع للعامل الأجر في الوقت المستحق ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر، على أن تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية لاستثمارها في دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العدل أن تلك الخطوة ستحدّ من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات؛ لكون كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة ستخشى من إيقاع الغرامة عليها، ما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.