وفيما يتعلق بقبول طلب الإيداع في سجل الإفلاس، تتحقق لجنة الإفلاس من استيفاء طلب الإيداع أو التحديث في سجل الإفلاس للمتطلبات النظامية، وتشعر المودع بما يفيد قبول الطلب أو عدمه - مع بيان السبب - خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب، وتسري الآثار النظامية للإيداع أو التحديث من تاريخ قبول الطلب وإدراجه في سجل الإفلاس.
ووفقا للوائح، يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وللجنة الإفلاس -عند الاقتضاء- اشتراط تقديم ما يثبت هوية المطلع.
ويقتصر الاطلاع في سجل الإفلاس على اسم المدين، ورقم السجل التجاري للشركة أو المؤسسة، وآخر ثلاثة أرقام من هوية المدين ذي الصفة الطبيعية، ومصدر الوثيقة وتاريخها، وخلاصة مضمونها. وللجنة الإفلاس -عند الاقتضاء- إتاحة الاطلاع على الوثيقة المودعة.
ويكون الاطلاع على سجل العقوبات وفقا لحكم المادة (التسعين) من اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للمطلع إساءة استعمال الحق في الاطلاع، ويتحمل المسؤولية الناشئة عن مخالفة ذلك.