وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، أفادت المحكمة بأنه لما كانت الصفة في الحقوق من شروط قبول الدعوى، وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوض في موضوعها باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، حيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو تعاقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر، وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة وتنتفي الصفة في التداعي.
ولم يقدم المدعي المستند الرسمي بذكر اسمه في عقد تأسيس الشركة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول صفته في الدعوى المنظورة وله التقدم فيما بعد بدعوى مستقلة بعد إثبات دخول اسمه الجديد في عقد التأسيس عن طريق الجهات الرسمية أو القضائية.