DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تعديل نظام العمل وتحديد التوطين بـ 75 %

اعتمدها الوزير مع بدء التطبيق

تعديل نظام العمل وتحديد التوطين بـ 75 %
تعديل نظام العمل وتحديد التوطين بـ 75 %
لوائح لتنظيم العمل بالقطاع الخاص (اليوم)
تعديل نظام العمل وتحديد التوطين بـ 75 %
لوائح لتنظيم العمل بالقطاع الخاص (اليوم)
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، لتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-6-1437هـ وما صدر عليها من تعديلات مع إلغاء كل ما يتعارض معها وتحديث المواد باللائحة.
وحسب اللائحة يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.
وأكدت اللائحة على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهليهم للأعمال الموكلة إليهم.
» نسب التوطين
وفقا للأنظمة، تحدد نسبة التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة: مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضحت اللائحة أن وزارة العمل ستوفر وحدات توظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، ويتطلب من كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة وأنواعها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ شغورها أو استحداثها، وإشعار بما اتخذه صاحب العمل بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال (7) أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح، وإرسال بيان بأسماء عماله ووظائفهم ومهمتهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم.
» المخالفات العمالية
ووفقا للائحة فيما يتعلق بالمخالفات العمالية، أقرت اللائحة أن التأخير عن مواعيد الحضور للعمل لغاية (15) دقيقة دون عذر مقبول أول مرة، إنذار كتابي أما المرة الثانية حسم 5% من أجر العامل اليومي، وللمرة الثالثة حسم 10% أما المرة الرابعة فحسم 20%.
والتأخير عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من (20) دقيقة لغاية (30) دون عذر مقبول حسم 10% من الأجر اليومي للمرة الأولى، أما المرة الثانية حسم 15% والثالثة 25% والمرة الرابعة تصل إلى 50%،وفي حالة التأخير أكثر من 30 دقيقة حسم في المرة الأولى 25% والثانية 50% والثالثة 75% وفي المرة الرابعة حسم أجر يوم.
» تحفيز المنشآت
من جانب آخر، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق مبادرة جديدة لاحتساب العمالة الوطنية والوافدة بشكل مباشر عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة.
وقالت، إن المبادرة تهدف لتحفيز المنشآت على دعم برامج التوطين، وتسجيل وخروج العمالة السعودية والوافدة بشكل مباشر عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة، بالإضافة لتوفير المرونة لمنشآت القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تطبيق المبادرة اعتباراً من 2 فبراير المقبل، لافتة إلى أن الخدمة تستهدف المنشآت المستمرة في النطاق الأخضر فأعلى لمدة 13 أسبوعاً.