وكانت «التجارة» قد تلقت معلومات حول وجود شبهة تستر تجاري بمركز يختص بصيانة وإصلاح السيارات بحائل، وبمباشرة النظر في القضية تم ضبط أدلة مادية تثبت تولي المتستر عليه مهام إدارة وتسيير أعمال المنشأة ومسؤوليته عن تحصيل وإيداع إيراداتها المالية، وتأمين قطع الغيار من الوكالات والشركات واستيرادها وتصديرها، إضافة إلى عدم توافق إيراداته ومصروفاته مع مرتبه، علماً بأن مهنته المسجلة «فني فحص سيارات»، وبتوافر تلك الأدلة ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط تحظر عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.