وشددت الهيئة في بيان لها على المنشآت إلى الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وضرورة التأكد من مواءمة أنظمتها المحاسبة والجوانب التقنية المرتبطة بعمليات الضريبة، بالإضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات والفواتير.
وأوضحت الهيئة أنه في يونيو 2016م، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017م الموافق (جمادى الأول 1438هـ)، وفي هذا الإطار التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 م الموافق (14 ربيع الآخر 1439هـ).
وأشارت الهيئة إلى أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية، وإلى فرض عقوبات متعلقة بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات.
وأكدت الهيئة ضرورة تقديم المنشآت لمستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، وذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة، أو إصدار فاتورة ضريبية من قبل منشأة غير مسجلة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة من العقوبات التي نص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة.