وحددت اللائحة 15 مخالفة للتجارة بالمنتجات البترولية، وأوضحت أبرز المخالفات منها التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح أو الترخيص، ما لم توافق الوزارة على ذلك، وشراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ومعالجة المنتج البترولي أو خلطه بمنتج بترولي آخر أو بمواد أخرى بهدف الكسب، دون موافقة الوزارة.
» المخالفات التجارية
ومن المخالفات نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقد معها وفق الترخيص دون موافقة الوزارة، واستغلال أي وسيلة من وسائل نقل العبور (الترانزيت) في تهريب أو إساءة استخدام المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية بما يخالف أحكام النظام واللائحة، وتغيير أو تعديل أي جزء من أجزاء وسيلة النقل بهدف تهريب المنتجات البترولية أو إخفائها أو إساءة استخدامها.
وحسب اللائحة، من المخالفات التصرف بالمنتج البترولي قبل ظهور نتيجة فحص العينة، وتخزين المنتجات البترولية بما يخالف أحكام المادة (السابعة) من اللائحة، وعدم إعداد التقارير الدورية الواردة في اللائحة أو عدم الاحتفاظ بها للمدد النظامية المقررة. ويخالف النظام، إخفاء أو إتلاف بشكل مباشر أو غير مباشر أي من المستندات أو التقارير أو الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في اللائحة أو الإجراءات التنظيمية بهدف اخفاء معلومات عن الجهات ذات العلاقة، وتغيير حقيقة منتج بترولي مسعر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، وإتلاف أو تغيير الأدوات والوسائل المستخدمة في ضبط وتحريز المضبوطات أو أي جزء منها.
ويعد من المخالفات، تعطيل أو تأخير موظفي الضبط عن تأدية مهامهم بأي شكل من الأشكال بما في ذلك تأخير دخولهم للمواقع أو الاطلاع على الوثائق والمستندات أو سحب العينات، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك تفويت ضبط المخالفة.
» الضبط الجنائي
وتتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام النظام واللائحة ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة من خلال موظفي الضبط، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
كما يتولى موظفو الضبط مهمة ضبط المخالفات الواردة في النظام واللائحة وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي وفق نظام الإجراءات الجزائية، وتحدد الإجراءات التنظيمية الآليات اللازمة لتطبيق ذلك. ولموظفي الضبط في سبيل تأدية مهامهم دخول المصانع والمخازن وغيرهما مثل المرافق والموانئ والمدن الصناعية، والتنسيق مع الجهات المعنية عند الحاجة لتسهيل ذلك، والبحث والتحري وتلقي البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام واللائحة، ومباشرة المخالفات وضبطها وإثباتها وضبط الوثائق والمستندات المتعلقة بها، وفق الآلية التي تحددها الإجراءات التنظيمية. ويجوز لموظفي الضبط سلطة وصلاحية ضبط المخالفين وتوثيق إفاداتهم وأقوالهم، والتحفظ عليهم عند الاقتضاء، وفق نظام الإجراءات الجزائية، وتسليمهم للجهة الأمنية المختصة، ويتولى موظفو الضبط التنسيق وتبادل المعلومات مع مصلحة الجمارك العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة حول مخالفات النظام واللائحة ومن يدانون بقضايا تهريب جمركي، وفق الآلية التي تحددها الإجراءات التنظيمية.
» سحب العينات
وفيما يتعلق بإجراءات سحب العينات ومناولتها، ذكرت اللائحة أنه في حالة وجدت لدى أحد موظفي الضبط أسباب كافية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، جاز له سحب عينات من المنتجات البترولية المشتبه بها أو أي مواد أخرى متعلقة بها لتحليلها والتحقق منها. ويتولى موظفو الضبط تحرير محضر ضبط بالمنتجات البترولية المشتبه بها أو أي مواد أخرى متعلقة بها، يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه، وضبط الوثائق والمستندات المتعلقة به، وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية. كما يتولى موظفو الضبط اتخاذ التدابير اللازمة لتحريز المضبوطات بشكل آمن والتأكد من سلامتها وأنها لا تشكل خطرا، والتحفظ عليها بالأوعية الموجودة فيها أو نقلها إلى أوعية أخرى عند الحاجة، وحظر التصرف بها قبل ظهور نتيجة الفحص، وفق الآلية التي تحددها الإجراءات التنظيمية.
وتلتزم الجهة المختصة والمعينة من الوزارة بفحص المنتج وتحليله وفق طرق الفحص المحددة له وإظهار نتيجة الفحص المطلوب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تسلمها العينة، وليس لمالك المنتج البترولي المطالبة بتعويض عن الكميات المسحوبة للفحص والتحليل.
عقوبات الغش البترولي تصل إلى إلغاء عقود الإمداد لمدة تصل إلى 3 سنوات