
أما الفقرة الثانية: "يعاقب كل من يخالف الضوابط التى تضعها الإدارة المختصة، وفقا للفقرة (1) بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وتضع اللائحة تصنيفا لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة".

وتضمنت الفقرة الثالثة: "فى حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولي يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة (2)، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة فى المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا".
ويشمل تعديل المادة "41"، على أن: "تكون مدة صلاحية رخص القيادة بأنواعها وفق ما تحدده اللائحة".