وتابع العبيلان: تتم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، على أن يتضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له، ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من معالي رئيس اللجنة. وإذا رأت اللجنة الحاجة بأن تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة ـ أن تطلب من الجهة المختصة نظاماً الحجر على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.
وأضاف العبيلان: تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملةً إلى محكمة التنفيذ، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال، واختتم العبيلان بأنه يتم إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية ورفع أوراقه للمدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.
من جهة أخرى قال أستاذ القانون بجامعة الملك فيصل -سابقاً- المحامي سعد بن شايع: بالنسبة إلى مساهمات عثمان بن حسن، إذ كان لديه، اختلاط في أمرين أولهما توظيفه لأموال يأخذها من أشخاص وبالتالي يعطيهم أرباحا لها بنسبة 20% كل أربعة أشهر، والأمر الآخر فإن لديه مساهمات عقارية، هي تعتبر نظامية نوعاً ما لوجود استمارة لكل سهم الشاهد، وكانت توجد أوراق مثل الصكوك، لذلك تعطل موضوعه في قضية اشتباه الأمر بتوظيف أموال أو مساهمات عقارية، وتأخر كثيراً وتسبب بأضرار كبيرة.
ويرى بن شايع، ضرورة أن تتضمن اللجنة أعضاء من هيئة الفساد ويكونون من الأعضاء الأساسيين فيها، وقال: لربما قد تكون هناك أيد خفية في الأمر، وأنا أجزم بوجودها حيث كانت تسهل بعض الإجراءات لبعض المساهمين دون الآخرين.
وأضاف بن شايع: نأمل من اللجنة أن تعطي التحري والبحث عن الأصول والرجوع إلى الفترة التي حدثت فيها الأزمة مع عثمان بن حسن المجال، ومعرفة من أفرغ لهم الصكوك وخاصة العقارات والمباني الكبيرة، وهل تعد المبالغ المثبتة حقيقية أم عن طريق القرابة.