ووفقًا لنظام التنفيذ، فقد تقدّم طالب التنفيذ بسنده التنفيذي إلى محكمة التنفيذ ليصدر أمر المحكمة بإخلاء العقار بالقوة الجبرية؛ وذلك بخروج فريق عمل قسم التنفيذ الميداني بالمحكمة - وفق إطار عمل المحكمة في تنفيذ الأحكام القضائية - إلى مقر العقار وإخلائه وجرد محتوياته وتحريزها، وإقفال العقار، إلا أن المنفذ ضده قام بعد ذلك بالتعدي على أمر المحكمة بكسر الأقفال وتغييرها، والتصرف بالموجودات للمرة الثانية.
ولكون ما صدر من المنفذ ضده مجرّمًا بحسب المادة 88 من نظام التنفيذ ولائحته، فقد صدر أمر المحكمة بإحالة المنفذ ضده - لقاء تعدّيه على سيادة الأحكام القضائية وتعمّد تعطيلها - إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى العامة ضده أمام المحكمة الجزائية، لردع المماطلين وكل مَن يأخذ بمسلك تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
وبحسب المادة الثامنة والثمانين من نظام التنفيذ يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مَن امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو تعمّد تعطيل التنفيذ، أو مقاومته بأن هدّد أو تعدّى - بنفسه أو بواسطة غيره - على موظف أو مرخص له بالقيام بالتنفيذ، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل مَن أعان على ذلك.