DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

90 يومًا لتنظيم نشاط تأجير السيارات

90 يومًا لتنظيم نشاط تأجير السيارات
90 يومًا لتنظيم نشاط تأجير السيارات
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
تحديد 69 مخالفة لمكاتب التأجير وضوابط للتراخيص
-----------------------------------------------------------------------------------------------
غرامة 5 آلاف ريال لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، وممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص ملغي
------------------------------------------------------------------------------------------------------
- تصنيف أنشطة تأجير السيارات لـ3 فئات
- 15 سيارة الحد الأدني لممارسة النشاط
- 100 ألف ريال ضمان بنكي لـ"هيئة النقل"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
كشفت هيئة النقل العام، أمس، عن لوائح وأنظمة اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وتبدأ الهيئة بتطبيق تنظيم نشاط تأجير السيارات بعد 90 يومًا، وحددت 69 مخالفة للغرامات، أبرزها غرامة 5 آلاف ريال لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، وممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص ملغي، وإنقاص سيارة عن الحد الأدنى الواجب توفيره لممارسة النشاط، وممارسة نشاط التأجير من خلال فرع غير مرخّص له.
وغرامة 4 آلاف ريال لممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص، و3 آلاف ريال غرامة قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارة بسائق في حال كانت فئة الترخيص لا تسمح لها بذلك.
ووفقًا للوائح، يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط تقديم طلب من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة، وتقديم سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وتوفير مقر مناسب، وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، وتوفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدِم الفعلي للسيارات.
ومن شروط الترخيص: تقديم ضمان مالي بمقدار 100 ألف ريال لصالح الهيئة، والارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة، وتسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وُجدت).
وتصدر هيئة النقل العام ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف منها الفئة (أ)، ويشترط فيها أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات ثلاثة آلاف سيارة وأكثر، ويجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة، ويجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة.
أما شروط الترخيص لفئة (ب) فيتطلب أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات ثلاثمائة سيارة، وأن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة، ويجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ولا يجوز ممارسة تأجير السيارات بسائق، ويجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة، وفق ما ورد في المادة (السابعة والعشرين).
ويصدر الترخيص لفئة (ج) وفق الشروط والضوابط منها: أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات مائة سيارة، ويجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ولا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
ويشترط لفئة (د) أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (15) خمس عشرة سيارة، ويجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة)، مع عدم إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى، ولا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
وحسب اللوائح، يجب استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
المزيد من المقالات

اكثر قراءة

المزيد