من جانبه، ذكر المستشار القانوني عبدالإله العبيلان، أن المادة الثامنة في النظام الجزائي للتزوير تنص على «أن من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال» وذلك حسب المرسوم الملكي رقم:م/11 بتاريخ 18 /2 /1435هـ.
وأضاف الدلبحي: إن عقوبة مزوري الشهادات الهندسية هي في الحقيقة ليست كافية من وجهة نظري، حيث لا تعد رادعة خاصة أن صاحب هذه المهنة يتحمل مسئوليات قد تصل إلى مئات الملايين يتم صرف مستخلصاتها بإمضائه واعتماده، فالعقوبة إذا كانت ليست رادعة قد تكون سببا لعدم ارتداع ضعاف النفوس والذمم.