وتضمنت التعديلات على الوثيقة أيضا تنظيم استقبال المطالبات المُستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ، بحيث يمكن تقديمها من الشخص الطبيعي أو من يمثله نظاميا أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة (مقدم المطالبة)، أو قيام المؤمن له بإبلاغ شركة التأمين، كذلك نُظمت آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة، بحيث يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح، ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته وتزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة. وبحسب الوثيقة المحدثة، فقد عُدلت مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمن له عند قيامه بتغيير جوهري (التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته) وذلك خلال 20 يوم عمل.
كما أصبحت الوثيقة تُغطي المؤمن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية ووقع حادث هو المتسبب فيه وقام بتجديد رخصته خلال (50) يوم عمل.
وبموجب الوثيقة المحدثة، فقد عُدلت آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يُعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة ليكون وفق الأيام المستهلكة مع الأخذ في الاعتبار بخصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالا كحد أقصى).
ومنحت الوثيقة للمؤمن له حق تقديم شكوى عن طريق موقع «ساما تهتم» على الإنترنت www.Samacares.sa في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي، بدلا من التوجه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مباشرة.
كما عُدلت مدة التقادم للدعوى الناشئة عن وثيقة التأمين لتكون خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، فيما أعطت الحق لشركة التأمين إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة قسرا الرجوع على المتسبب في الحادث، أو المؤمن له في حال ما إذا لم يُخطِر الجهات المختصة عن السرقة، لاسترداد ما دفعته للغير.
ووفق التعديلات المُدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، فقد نُقلت بعض حالات الرجوع إلى استثناءات الوثيقة، ويقصد بحالات الرجوع أخطار محددة عندما ينتج عنها ضرر للغير (المتضرر) فإن شركة التأمين تلتزم بتعويضه ثم تستوفي ما دفعته من المؤمن له، أما الاستثناءات وهي أخطار محددة (غير مُغطاة تأمينيا) عندما ينتج عنها ضرر للغير (المتضرر).