والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» رواه الإمام أحمد وأخرج مثله من رواية علي رضي الله عنه وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء