ترخيص أنشطة المقاولات
حددت الوزارة مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مشترطة تقديم الطلب قبل انتهائها بعشرين يوماً على الأقل. وأوجبت اللائحة استمرار سريان عضوية المقاول في الهيئة السعودية للمقاولين لضمان سريان الترخيص.واشترطت اللائحة لمنح الترخيص وجود سجل تجاري سارٍ، ومقر فعلي بموجب عنوان وطني مسجل. كما تضمنت وجود كادر فني أو مدير فني معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين، وألا يقل رأس المال عن 100 ألف ريال.
توثيق العقود
وألزمت اللائحة المقاول بتوثيق جميع العقود المبرمة مع ملاك المشاريع أو مقاولي الباطن وتسجيلها في منصة هيئة المقاولين.وشددت على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على السلامة العامة للعاملين والمارة والمنشآت المجاورة. وحمّلت الوزارة المقاول المسؤولية الكاملة عن التبعات القانونية والمالية والتعاقدية الناتجة عن إهماله أو تقصيره.
لائحة الجزاءات
وأوضحت أنه ستُطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على مخالفي هذه الأحكام. وأتاحت اللائحة التظلم من قرارات الترخيص لدى الجهة المختصة خلال 60 يوماً. ويجوز لمن رُفض تظلمه أو لم يبت فيه، اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ التقديم.وتدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية. وتتولى الوزارة إصدار الضوابط والنماذج اللازمة لتطبيق أحكامها.