DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مشروع لتعديل 3 مواد في نظام رسوم الأراضي البيضاء

مشروع لتعديل 3 مواد في نظام رسوم الأراضي البيضاء
مشروع لتعديل 3 مواد في نظام رسوم الأراضي البيضاء
تستهدف مسودة مشروع تعديل مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء 3 مواد في نظامه الأساسي - اليوم
مشروع لتعديل 3 مواد في نظام رسوم الأراضي البيضاء
تستهدف مسودة مشروع تعديل مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء 3 مواد في نظامه الأساسي - اليوم
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

تستهدف مسودة مشروع تعديل مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، 3 مواد في نظامه الأساسي، على رأسها: تعديل المادة الثالثة، بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء غير المملوكة بشكل مباشر للدولة، والعائد ملكيتها لشخص أو أكثر من ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية بحسب المساحة المحددة من وزير الشؤون القروية والبلدية والإسكان، على ألا تقل عن 5 آلاف م2، وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض.

وبحسب التعديل فإنه يمكن للجنة المشكّلة بموجب المادة الرابعة عشرة فرض القيمة التقديرية بنسبة تصل إلى 10% بحد أقصى من إجمالي القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقًا لمعايير تضعها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتضمن موقع الأرض واستخداماتها ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية وحجم العرض والطلب.

ويراعى ضمن المعايير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فيما تعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة عشرة من النظام، وذلك عوضًا عن النص السابق.
ويتضمن النص السابق: (يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، معامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق إليها).

واقترحت المسودة تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام؛ إذ تنص: (على ملاك الأراضي التي يُعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان)، وذلك عوضًا عن (وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان).

وحملت المسودة تعديل الفقرة الثالثة من المادة نفسها، إذ تنص: (يبلغ مالك الأراضي بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقًا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة) بدلًا من (يلغي مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة).

وحسب التعديل في المسودة في المادة الثالثة عشرة: (يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب المادة الرابعة عشرة من النظام) عوضًا عن (تعد الوزارة، بالتنسيق عن وزارات، (العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة) اللائحة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام).

واقترحت المسودة تعديل الفقرة (أ) من رقم 1 بالمادة السادسة، بحيث تنص: (الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد التي تحدده الوزارة) عوضًا عن (المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة).

وشمل التعديل، الفقرة (ب)، بحيث تنص على (مجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة)، بدلًا من: (المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة).

وتضمن التعديل، الفقرة رقم 2 بالمادة السادسة، بحيث تنص (إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز – بقرار من الوزير – تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها) عوضًا عن (إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب يجوز – بقرار من الوزير – تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى، على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها).

وحملت المسودة تعديلًا في رقم 1 في المادة السابقة، بحيث تنص (يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها) عوضًا عن (يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها).

وشمل التعديل الفقرة رقم 2 من المادة ذاتها، بحيث تنص: (تجري الوزارة -دوريًا- مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم في نطاق تحدده الوزارة، أو زيادة نسبة قيمة الرسم، وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من النظام، أو لتعليق التطبيق في نطاق معين) عوضًا عن (تجري الوزارة -دوريًا- مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسه، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة).

واقترحت المسودة تعديل المادة الثامنة في الفقرة 3 لتنص على (أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة) عوضًا عن (أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر الجهة المختصة).

وحملت المسودة تعديل الفقرة (ب) من رقم 1 من المادة التاسعة، بحيث تنص على (وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، في أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركا في قيام المانع) عوضًا عن (وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع).

وتضمنت تعديل الفقرة (ج) من الفقرة نفسها، بحيث تنص (وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع) بدلًا عن (وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع).

وأضاف التعديل المقترح في فقرة «د» نصًّا (المدة النظامية لسداد الرسم) لتكون (إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها، وفي حال تطلب الأمر منح أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة وتعتمدها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11/2/1439هـ، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فتستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة).

واقترحت المسودة تعديل فقرة (2) من المادة ذاتها (إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض أو الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان بإمكان المكلف التصرف فيه) عوضًا عن (إذا توقف تطبيق على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه).

وأضافت المسودة فقرة (3) من ذات المادة تنص على (إذا تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلف التصرف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدة، فيطبق الرسم عليها وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط).