DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مجلس الضمان الصحي.. متى يحق لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين للمقيم؟

مجلس الضمان الصحي.. متى يحق لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين للمقيم؟
مجلس الضمان الصحي.. متى يحق لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين للمقيم؟
مجلس الضمان الصحي - مشاع إبداعي
مجلس الضمان الصحي.. متى يحق لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين للمقيم؟
مجلس الضمان الصحي - مشاع إبداعي

حدّد مجلس الضمان الصحي 4 حالات، يحق معها لصاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين للعامل المقيم.

و​يمكن إلغاء التأمين الصحي للعامل المقيم في الحالات التالية:

  • وفاة المستفيد.
  • الخروج النهائي للعامل الوافد.
  • نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد مع وجود تأمين بديل للعامل.
  • تغيير شركة التأمين مع توفير تأمين بديل للعامل.

وثيقة الضمان الصحي

يسلم صاحب العمل، الموظف نسخة من وثيقة الضمان الصحي وشرح وإيضاح الوثيقة وحدود التغطية للمستفيدين المشمولين بها.

وإذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.

ويلتزم صاحب العمل، بسداد أقساط وثيقة التأمين عن جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم "من ينطبق عليهم النظام".

واجبات صاحب العمل

حسب الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي، على صاحب العمل التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المؤهلة لتغطية منسوبيه بوثيقة الضمان الصحي وأفراد عوائلهم من المقيمين والسعوديين العاملين في القطاع الخاص.

ويمنح صاحب العمل، شركة التأمين جميع المعلومات المطلوبة، وإذا توفر لشركة التأمين مبررات معقولة للشك في صحة المعلومات يمكن للشركة أن ترفع الأمر للمجلس بعد قيامها بإرفاق ما يثبت ذلك، ويلتزم صاحب العمل بناءً على طلب المجلس بتقديم كافة المستندات المطلوبة.

ويتحمل صاحب العمل المسؤولية المترتبة عن أي أضرار ناجمة عن إبرام وثائق تأمين صحي صادرة من جهات غير مرخصة، ويحق للمجلس اتخاذ الإجراءات النظامية عند ثبوت مثل هذه الممارسات.

خدمات الضمان الصحي

يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي، بموجب ملاحق إضافية، وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى.

كما يجوز لصاحب العمل أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطابًا بذلك إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب.

ويوجه صورة منه لمجلس الضمان الصحي التعاوني ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، ويلزم صاحب العمل "حامل الوثيقة" بإعادة بطاقات التأمين بتاريخ الإلغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية بحيث تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة.