DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«الإعلام» تحذر المنشآت التجارية من التعامل مع جهات غير مرخصة

«الإعلام» تحذر المنشآت التجارية من التعامل مع جهات غير مرخصة
«الإعلام» تحذر المنشآت التجارية من التعامل مع جهات غير مرخصة
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

دعت وزارة الاعلام المنشآت التجارية إلى عدم التعامل أو الترويج لأي سلع أو خدمات تتصل بنشاط الإعلام المرئي والمسموع إلا بعد التأكد من وجود تراخيص لتلك المنشآت.

وقالت الوزارة في تعميم لوزارة التجارة، إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حريصة على تنظيم قطاع المحتوى الإعلامي في المملكة، وتطويره، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقا والسياسة الإعلامية للمملكة.

ونوهت بنظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ (25/3/1439هـ)، ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة.

وتنص المادة الثامنة من نظام الإعلام المرئي والمسموع على الحصول على ترخيص قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع.

وتتضمن المادة السابعة: قيام المرخص له -بحسب نوع ترخيصه- بالتقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له، والتقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، وفقًا للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات، والاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوما.

وتشمل المادة: تزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة، وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة واجباتها، وتسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال، والالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع.

وتتضمن المادة: التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث، وإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها، وفقًا للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن، والمشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وفقًا لما تحدده اللائحة، والتقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة.

وحظرت المادة التاسعة من النظام بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج، إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ومنحت المادة الخامسة عشرة الصلاحية للهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنبية -غير مرخصة من الهيئة- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

وتناولت المادة السابعة عشرة العقوبات والجزاءات، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: (غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء الترخيص، ويكون تحصيل الغرامة مشمولًا بالنفاذ المعجل).

وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.