DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

إلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لـ«مصابي الإيدز»

مشروع يكفل للمرضى الحق في العمل والتعليم والعلاج

إلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لـ«مصابي الإيدز»
إلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لـ«مصابي الإيدز»

ألزم مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز»، الجهات الصحية، بتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية المتاحة للمصابين، على أن توفر الجهات المخصصة الكوادر المؤهلة والمتخصصة في المجال النفسي والاجتماعي؛ لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية للمصاب وذويه، مشددًا على الجهات الصحية بالتنسيق مع البرنامج الوطني لاعتماد محتوى البرامج التوعوية والوقائية، وتنفيذ حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
احتياطات وقائية
وشدد المشروع، الذي طرحته وزارة الصحة، ضمن قطاع الصحة في منصة «استطلاع»، على جميع الجهات الصحية، عدم رفض التدخلات الجراحية، أو التخدير، أو التنظير، أو علاج الأسنان، أو أي إجراءات أخرى لازمة، سواءً كانت إسعافية، أو روتينية، لمصابي ومرضى الإيدز، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني، والتأكيد على أن مَن يرفض ذلك سيكون عُرضة للمساءلة، سواءً كان ذا شخصية طبيعية أو شخصية اعتيادية.
فحص الحوامل
وجاء في المشروع أنه على المنشأة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين، وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع مصابي ومرضى الإيدز، وأن تلتزم كل الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفيروس، خلال أول زيارة أثناء الحمل، ويحدد الطبيب المعالج عدد مرات الفحص، بما فيهم الفحص عند الولادة، والعلاج حسب الإجراءات المتبعة لاكتشاف الإصابة أثناء الحمل وتوفير العلاج، ويحق للمرأة الحامل المصابة الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها، وعلى الجهات الصحية إجراء فحص الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري للمرأة الحامل عند الولادة للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحمل الحالي أو ما يثبت إجراءه مع توفير العلاج الوقائي للمرأة ووليدها بغرف الولادة.
تمتع بالحقوق
وبيَّن المشروع أنه يحق للمصاب التمتع بكافة حقوقه المقرة بموجب الأنظمة، من تعليم وعمل وعلاج وغيرها، وأنه على الممارس الصحي الذي يعمل بنظام المناوبات، الاستمرار في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والمراجعين، حتى يتم تسليم المناوبة، ويجب على الجهات التعليمية وجهات العمل، اتخاذ التدابير المحددة والمعتمدة من قبل البرنامج الوطني واللازمة لمنع انتشار العدوى، وعند ثبوت تعمد المصاب نقل العدوى في مكان العمل، فيحق للجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها فصله، ولا يمنع ذلك المساءلة القانونية، وإذا ثبت لدى جهات التعليم تعمد المصاب نقل العدوى، فيحق لهذه الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها فصله، وإذا تبيّن لدى جهات التعليم خطورة حالة المصاب على المخالطين والمتعاملين معه، فيحق لهذه الجهات اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية المحددة من قبل البرنامج الوطني للحيلولة دون انتشار العدوى، وتوفير الوسائل البديلة المناسبة لاستكمال تعليم المصاب.
تعويض مناسب
وأشار المشروع إلى أنه يحق لكل ضحايا الإصابة بالفيروس بسبب العدوى العمد، أو الخطأ، الحصول على التعويض المناسب من المتسبب، ويلتزم بالتعويض كل مَن تعمَّد نقل العدوى لغيره أو تعمَّد نقل المرض للغير، وتقدر الجهات المختصة مقدار التعويض الواجب للمتضرر، ولا يعفى ذلك من المسؤولية الجنائية.
المسؤولية الجنائية
وأكمل: في حال اشتباه انتقال العدوى بطريق العمد فيجب للجان ضبط المخالفات إبلاغ الجهات ذات العلاقة للتحقق من المسؤولية الجنائية، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويُكفل للمصابين جميع حقوقهم الأساسية دون تفرقة عن غيرهم من أفراد المجتمع، وعدم إغفال حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعلاج، وعدم وصمهم والتمييز ضدهم بسبب الإصابة بالعدوى.
سرية المعلومات
ويستهدف المشروع بيان أهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات، وإلزام المصاب بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، إضافةً إلى التزامه بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
رعاية ومشورة
وأشار إلى إلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية، والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.