وأوضحت التعليمات، التي طرحها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضمن قطاع العمل والرعاية الاجتماعية، في منصة «استطلاع»، لأخذ آراء المختصين والمهتمين من المواطنين، على التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية؛ بهدف تنظيم نشاط جمع التبرعات، من خلال الحصول على ترخيص لممارسة النشاط والإشراف المالي والإداري على عمليات التبرع والعمل على حوكمتها، وفق أفضل المعايير؛ إذ تقتصر ممارسة نشاط جمع التبرعات داخل المملكة على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص، ويجوز باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
وأشارت التعليمات إلى أهمية أن يكون جمع التبرعات، عبر حسابات المنشأة البنكية المعتمدة وفقًا لتعليمات البنك المركزي، سواء الحوالات المالية، والشيكات، وكذلك المتاجر الإلكترونية المرخص لها جمع التبرعات، والدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية، والرسائل النصية أو الاتصال الهاتفي، ونقاط البيع الإلكترونية الموجودة في مقرات الجمعيات والمربوطة بالحساب البنكي للجمعية، ويجوز للجمعيات الأهلية فقط جمع التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ البيانات المتبرع.
وحظرت التعليمات جمع التبرعات من خلال البطاقات البنكية المصدرة من الخارج، أو قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة، وتلقي التبرعات النقدية ويُستثنى من ذلك الجمعيات المرخص لها جمع التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها، وإيصال أو تقديم أو صرف التبرعات أو أي تحويلات مالية لأي شخص أو جهة خارج المملكة.
وبيَّنت أنه يجب على المرخص له توضيح خطة عمل المشروع للمتبرع واطلاعه عليها، وتثبيت المتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها، وأخذ موافقة المتبرع على إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر، وتزويد المركز بكشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصَّل موضح به التبرعات العينية والنقدية المتحصلة، خلال (20) يومًا من انتهاء حملة جمع التبرعات أو انتهاء الترخيص.
كما تضمنت التعليمات تزويد المركز بتقرير مالي مفصَّل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة خلال (20) يومًا من تاريخ البرنامج أو النشاط، وتزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصّل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة.
وأوجبت التعليمات أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواعيد المخصصة لها، وعلى سبيل المثال لا الحصر إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة عيد وغيرها، والفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، ويجب على المرخص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتُستثنى الجمعيات من هذا البند.