طلب إصدار أمر الأداء المقدم للمحكمة يجب أن يشتمل على البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى، أي يجب أن يرفع الطلب عبر النظام الإلكتروني كما ترفع الدعوى التجارية العادية، مع ضرورة ذكر أطراف الدعوى وبياناتهم ومضمون الطلب والمستندات المؤيدة له. علماً بأن طلب إصدار أمر الأداء لا تنظره المحكمة في مواجهة الخصوم، بل تفصل المحكمة في الطلب خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه. وإذا رفضت المحكمة الطلب يكون قرارها في ذلك نهائياً، ولا يخل ذلك بحق الدائن في تقديم دعوى للمطالبة بالحق وفق ما يقرره النظام.
إذا صدر أمر أداء ضد المدين، يحق للمدين الاعتراض بالاستئناف إذا كان هنالك عيب شكلي أو بطلان في التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توفر شروط الورقة التي تتضمن الدين، ويحق لمحكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف أو تؤيده أو أن تُلغي الأمر دون النظر في الموضوع. ويحق للمدين أيضاً التظلم أمام الدائرة التي أصدرت أمر الأداء، ويترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم. والحكم الصادر في التظلم يجوز الاعتراض عليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام. والحكم الصادر في التظلم إذا جاء بالرفض وقام المدين باستئنافه ورأت محكمة الاستئناف إلغاءه، فيجب عليها الفصل في الموضوع. أما إذا تبين للمحكمة أن الورقة المشتملة على الدين لا تتوفر فيها الشروط اللازمة تقضي بإلغاء الأمر وتفصل في موضوع الدين. وإذا طلب المدين وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء، بسبب الخشية من وقوع ضرر جسيم، يجوز للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض أن توقف التنفيذ إلى حين الفصل في التظلم أو الاعتراض المقدم.
[email protected]