يعد التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي يقوم بها فئة من الموظفين المتخصصين يسمون برجال الضبط الجنائي، بهدف الحصول على أدلة تتعلق بالجريمة المرتكبة أو التي يجري التحقيق فيها، وينطوي إجراء تفتيش المساكن على مساس بحق الإنسان وحرمته وخصوصيته وحريته الشخصية.
والمسكن كما تم تعريفه من قبل العديد من الأنظمة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص فعلا بوجه السكنى ويمارس حياته العامة ويتمتع فيه بالخصوصية دون اشتراط الإقامة الدائمة وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
وأن المقصود بالتفتيش هو البحث عن الحقيقة في مستودع السر.
وفي ذلك تعدٍ على الحريات، فالأصل عدم جواز التعدي على الحريات وتفتيش المساكن إلا أن المصلحة العامة هنا تقضي الاستثناء على ذلك الأمر من أجل حسن سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا، ولقد ضمن نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة للأفراد حقوقهم وخصوصياتهم بهذه الحالة، ووضع النصوص القانونية التي تدل على ضوابط لتفتيش المساكن بمراعاة خصوصيات الأفراد، تمثلت في عدم جواز إجراء التفتيش إلا بالمسكن الذي يقيم فيه الشخص المتهم بارتكاب الجريمة، ولا يجوز تفتيش مسكن غيره إلا إذا وجدت أمارات قوية تدل على أن هذا سيفيد بالتحقيق، وأن يتم التفتيش نهارا من شروق الشمس إلى غروبها وبحضور صاحب المسكن أو من ينوب عنه، وإذا كان بالمسكن المراد تفتيشه امرأة فلا يتم تفتيشها إلا مع وجود امرأة أخرى، مع إطلاع المراد تفتيش منزله على أمر التفتيش الذي لا يكون جائزا إلا بأمر مسبب من النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا).
وفي حالة ضبط رجل الضبط الجنائي موجودات تفيد في كشف الحقيقة بالجريمة فيتم حفظها بحرز مغلق وختمها، مع الإشارة إلى تاريخ المحضر وموضوع الضبط، ولا يجوز فضها إلا بحضور المتهم أو وكيله مع تمكين صاحب الحق طلب تسليم الأمور المضبوطة، مع الإشارة إلى أن كل شخص ورده علم عن التفتيش وأسبابه والمضبوطات أن يحافظ على سريتها، ولا يستفيد منها بأي وجه وذلك من أجل الحفاظ على كرامة الأشخاص وسمعتهم ولعدم التأثير على سير القضية.