ويذكر قانون " التحرش الجنسى " الصادر عن وزارة الداخلية ، نص على معاقبة كل من ارتكب جريمة التحرش بالسجن بما لا يزيد عن سنتين، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين, وغلظ القانون العقوبة في حق تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش أو تحرش بطفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة وغير المباشرة, أو شخص في مكان إيواء أو عمل أو دراسة أو رعاية، أو إذا كان شخص من نفس جنس الجاني, أو شخص نائم أو فاقد الوعي أو في حالات الأزمات والكوارث, فستكون عقوبته السجن, بما لا يزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين.
كما نص القانون على معاقبة كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، ولا يستثني النظام من العقاب كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة التحرش أو ادعى كيدا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
وأشار التنظيم، أن كل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش إلى المبادرة بالإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوفرة لدى الجهات الأمنية مثل؛تطبيق «كلنا أمن» أو بالاتصال بأرقام الهواتف (999 و911 و996)، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ عن ذلك مع السرية التامة عن ذلك.