تحولت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الى شركة مساهمة سعودية طبقا لنظامها الأساسي اعتبارا من تاريخ 1-1-2018م بعد صدور موافقة مجلس الوزراء مؤخرا، وبحسب النظام الأساسي للشركة، فإن رأس مالها يبلغ 60 مليار ريال مقسمة على 200 مليار سهم بدون قيمة اسمية للسهم، ويقع المركز الرئيس لها في مدينة الظهران.
ومنح مجلس الوزراء الشركات المملوكة بالكامل - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر - لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهلة مدتها خمس سنوات لتكييف أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة عند الحاجة.
وتقرر أن يكون تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساسي، وتحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية).
ووفقا لأنظمة ولوائح النظام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المكونة من 47 مادة، والتي صدرت أمس، ستقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية باقتراح الآلية التي تمكن الوزارة من الحصول على الموافقات المتعلقة بحقوق وصلاحيات الدولة - بما في ذلك ممارسة حقوقها كمساهم - الواردة في النظام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ورفع ما يتم التوصل إليه.
ويدير الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا، يشكل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مستوفيا للحد الأدنى الذي تقتضيه الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وبعد موافقة الدولة - في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها - أو موافقة الجمعية العامة غير العادية، يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.
وللدولة - في أي وقت - تقديم عرض شراء لأسهم الشركة غير المملوكة لها من المساهمين الآخرين، وعلى مجلس الإدارة الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية فور تلقي هذا العرض لتمكين المساهمين من اتخاذ قرار في هذا الشأن، وفي حال موافقة من يمثل خمسة وسبعين في المائة (75٪) من أسهم الشركة المملوكة لغير الدولة - ومن يتصرف بالاتفاق مع الدولة - على هذا العرض، يتعين على جميع مالكي هذه الأسهم بيع أسهمهم في الشركة للدولة بسعر العرض الذي حددته الدولة، سواء أكان مالكو هذه الأسهم حاضرين لهذه الجمعية العامة غير العادية أم غائبين، سواء أكانوا موافقين على هذا القرار أم لا.
ووفقا للوائح، يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة أن تصدر أسهما ممتازة أو تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، ولا تعطي الأسهم الممتازة حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكبر من نسبة أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب أي احتياطيات يقرها مجلس الإدارة.
وأكدت اللائحة، ان السهم غير قابل للتجزئة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في ممارسة الحقوق المتعلقة بذلك السهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
ويجوز للمساهمين في أي وقت، بما في ذلك الدولة، بيع أو نقل أو رهن جميع أسهمهم أو جزء منها للمساهمين الآخرين أو للغير، دون التقيد بفترة الحظر المنصوص عليها نظاما بشأن نشر القوائم المالية، ويكون تداول أسهم الشركة قبل الطرح الأولي لها، بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة بالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسبا، ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل، ويكون تداول أسهم الشركة بعد الطرح الأولي لها وفقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما والأنظمة واللوائح المطبقة بالمملكة العربية السعودية وقواعد السوق الذي تُطرح فيه أسهم الشركة.
ومنحت اللائحة الجمعية العامة غير العادية بأن تقرر زيادة عدد أسهم الشركة، بما في ذلك زيادتها عن طريق إصدار حقوق أولوية، شريطة أن يكون رأس مال الشركة في ذلك الحين قد دفع كاملا، ولا يشترط أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس مال الشركة يتعلق بأسهم تكون بحوزة الشركة نتيجة شرائها لأسهمها أو مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية أو أي أدوات تمويلية أخرى إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
وللجمعية العامة غير العادية أن تصدر موافقة سنوية لمجلس الإدارة لزيادة عدد أسهم الشركة بما لا يتجاوز واحدا بالمائة (1٪) من مجموع أسهم الشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر إصدار هذه الأسهم وفق تقديره خلال سنة من صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية، كما للجمعية أن تخصص الأسهم المصدرة للعاملين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات التابعة كليا أو جزئيا للشركة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)، ولا يكون للمساهمين حق أولوية في الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة المصرح بها والمخصصة للعاملين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات التابعة لها.
ويحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة عدد أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، وللجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، الموافقة على إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية أو أي أدوات تمويلية أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم عند الموافقة على إصدار أسهم جديدة للشركة، وأن تحدد الحد الأعلى من عدد أسهم الشركة التي يمكن إصدارها عن طريق تلك الأدوات أو الصكوك التمويلية.