DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

تشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية

تشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية

تشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية
تشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية
أخبار متعلقة
 
تعتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلال 60 يوما، تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء؛ للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية، وتقوم الوزارة حاليا بتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير. ووفقا لنظام تجارة المنتجات البترولية، التي نشرتها الوزارة، أمس، يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وتتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام، وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات، المنصوص عليها في هذا النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة. وأوضح النظام عدم جواز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي. كما لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، كذلك لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حالة تكرار المخالفة لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي. وتلزم الوزارة، وفقا للنظام، كل شخص يمارس عملا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة، وتتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير. ويعد مخالفا لأحكام هذا النظام من يرتكب المخالفات، وتشمل التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك، وشراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة، وبيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ونقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة، واستخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري، والتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة. ويعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات ومنها: إلغاء التصريح، وحرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ويتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي، كما لموظفي الضبط دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات البترولية المشتبه بها. وحسب النظام، إذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط، أسباب كافية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج البترولي المشتبه به لتحليلها، ويتم تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللائحة، على أن يحظر التصرف بالمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص، وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تسلمها للعينة، وإلا يعد المنتج غير مخالف. ويعفى من العقوبات المقررة في هذا النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في المخالفات من هذا النظام قبل معرفتها بها، وقبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة، فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين، ويستحق كل من يوفر معلومات تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام، مكافأة مالية، تقدرها الوزارة بضوابط تقرها بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.