DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C
eid moubarak
eid moubarak
eid moubarak

حماية ميزانية الشركة

حماية ميزانية الشركة

حماية ميزانية الشركة
أخبار متعلقة
 
الميزانية هي التعبير الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز الشركة الإيجابي والسلبي. ولها أهمية قصوى للشركة والشركاء المساهمين والدائنين على حد سواء، فمن خلالها يُقدِر الشركاءُ والمساهمون قيمة حصصهم في الشركة، ويعرف الدائنون مدى قوة المركز المالي للشركة التي يتعاملون معها. وهذه الميزانية قد يقع عليها ما يُسمى (تجميل الميزانية) وهو مصطلح شائع ومعروف عند المتخصصين وهو يختلف عن مصطلح (التلاعب في الميزانية). حيث إن الأخير يعني استخدام وسائل وطرق غير قانونية أو غير نظامية أو مخالفة لمتطلبات الجهات التنظيمية والرقابية؛ لإظهار المركز المالي على غير حقيقته. أما الأول (تجميل الميزانية) فالمقصود منه استخدام أساليب وطرق نظامية وقانونية لإظهار نقاط القوة في القوائم المالية للشركة أو غض الطرف عن نقاط الضعف لهذه الشركة. وتجميل الميزانية يستخدمه أصحاب الحيل من المحاسبين الذي لا يخافون الله ولا يحترمون شرف مهنتهم؛ إرضاء للقائمين على الشركة، ومن أمثلته: 1) تغيير معدل الإهلاك للأصول الثابتة ليؤثر على النتائج النهائية للشركة. 2) إدراج بعض الأصول الثابتة ضمن أصول الشركة بالرغم من عدم اكتمال انتقال ملكيتها إلى الشركة. 3) عدم ذكر الخسائر الناتجة عن استثمارات طويلة الأجل بحجة أن المعايير المحاسبية لا تتطلب ذلك. 4) عدم احتساب مخصص لهبوط قيمة الاستثمارت الطويلة الأجل الخاسرة. ولتلك الأهمية القصوى للميزانية، أوجب المنظم السعودي حماية خاصة لها من خلال نصوص تحميها وتحافظ عليها لتكون صحيحة وصادقة ومعبرة عن حقيقة المركز المالي للشركة. فقد نصت المادة (211) من نظام الشركات السعودي الجديد الصادر في عام 1437هـ على: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم». وهذا النص عند مقارنته بشبيهه ومثيله من نظام الشركات القديم (صادر عام 1385هـ) نجده تجاوز مسألتين كانت محل انتقاد في نظري، وبقيت فيه غيرها أود الإشارة إليها باختصار هنا.. أولها: أنه ينبغي لهذا النص التجريمي أن يكون معنيا بمخاطبة أي شخص يستطيع التغيير في وثائق الشركة ومن ضمنها الميزانية، وكذلك أي شخص يستطيع أن يضيف بيانات كاذبة لهذه الوثائق سواء كان شريكا أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو من يعمل في مكتبه أو مدير أو مصفِي أو موظف في الشركة أو غيره، وذلك بذكر عبارة (كلُ شخصٍ...) أو (كلُ من...). وليس الاقتصار على مخاطبة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ومراقبي الحسابات والمصفِين فقط، وذلك لأن هذه الجريمة يُتصور حدوثها من غير الواردين على سبيل الحصر في هذا النص التجريمي، فعلى سبيل المثال هناك من الموظفين- ممن ليس منصبه مسمى في هذه النص- قد يستحدث لنفسه دورة عمل في دولة سياحية، وهذه الدورة لا تتجاوز يومين، فيجعلها تُسجل محاسبيا على أنها عشرة أيام (بتكاليف السائق والسيارة والسكن والطعام) وتُضمن في التقارير المالية على أنها كذلك، وهذا المثل الذي ذكرته ليس افتراضا بل هو أمر يجري في الواقع العملي. لذا فإن إلغاء هذا الحصر الوارد في النص التجريمي وجعله عاما ليشمل كل شخص بإمكانه ارتكاب هذه الجريمة يُعطي مزيدا من الحماية للميزانية وعدم إفلات من يتلاعب بها من العقاب، وعموما هذا التعميم لأي شخص دون حصرٍ في مسميات محددة موجود مثيله في قوانين تجارية مماثلة في الوطن العربي. ثانيا: النص التجريمي اقتصر على القوائم المالية والتقارير المقدمة للشركاء أو الجمعية العامة وهذا ليس بصائب، إذ المفترض أن يشمل النص التجريمي جميع سجلات الشركة ووثائقها التي توضح مالية الشركة وحساباتها، وهذا بدوره يُضفي حماية فائقة لميزانية الشركة من أي تلاعب يمكن أن يقع فيها ولو كان طفيفا. ثالثا: في هذا النص التجريمي عاقب المنظم السعودي على الجريمة في صورتها العمدية فقط دون التطرق للصورة غير العمدية كالإهمال ونحوه سواء ضمن هذا النص أو في نص مستقل. وقد فعلت ذلك بعض القوانين ومنها القانون البحريني حيث نص في قانون الشركات على عقوبة مقررة لهذه الجريمة في صورتها غير العمدية (الاهمال) حيث جاء فيه (يعاقب بغرامة.... أهمل ذكر وقائع جوهرية في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر مما يترتب عليه أن يصبح المركز المالي للشركة مغايرا للحقيقة). رابعا: بعض القوانين لم تقتصر في التجريم على مجرد تسجيل بيانات كاذبة أو إغفال وقائع جوهرية في القوائم أو التقارير كما فعل نظام الشركات السعودي بل أضافت فعل الإعداد أو العرض لهذه التقارير والوثائق كذلك. بقي أن نختم بتنويهٍ يتعلق باستعمال المنظم السعودي لتعبير «بيانات كاذبة» حيث إنها صياغة لا تخلو من فائدة، فمن المعروف أن البيانات الكاذبة هي أفعال تقوم بها جريمة التزوير ولكن المنظم السعودي لم يشأ أن يستخدم وصف التزوير (بيانات مزورة) وإنما أراد أن يجرم الكذب حتى ولو كان مجردا لا يرقى إلى مرتبة التزوير، وذلك لمزيد حمايةٍ للثقة التي يجب أن تتمتع بها الشركة أولا، وثانيا لعدم الخوض فيما إذا كانت شروط التزوير متوافرة أم لا والذى بدوره يفتح المجال أمام الجناة للإفلات من العقاب، ولذا نجده نص على تجريم البيانات الكاذبة حتى لا تطبق عليها القواعد العامة في جريمة التزوير.