DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الامير تركي بن ناصر

حجب المعلومات والعبث بأجهزة الرصد وعدم وجود خطة طوارىء.. مخالفات بيئية

الامير تركي بن ناصر
الامير تركي بن ناصر
أنهت الجهات المختصة النظام العام للبيئة الذي جاء في 24 مادة منها مادتان تتعلق بنظام المخالفات والعقوبات تحددان المخالفات وعقوباتها. وجاءت المادة السابعة عشرة في 8 بنود شملت عدة نقاط اعتبرها النظام مخالفات صريحة من قبل مرتكبيها ومنها الاخلال بأي مقياس أومعيار بيئي وعدم الابلاغ الفوري عن حوادث التلوث وعدم الالتزام بالاجراءات التي تحددها الجهة المختصة لإيقاف وازالة املخالفات وكذلك عدم التقيد بالفترة الزمنية لذلك وحجب المعلومات البيئية عن الجهة المختصة واعاقة أو منع الموظفين المختصين من أداء اعمالهم. وجاءت المادة الثامنة في 11 بندا شملت العقوبات للمخالفات. (اليوم) تنشر مادتي المخالفات وعقوباتها في نظام البيئة الذي ينتظر موافقة سمو النائب الثاني لمجلس الوزراء. المخالفات والعقوبات المادة السابعة عشرة: 17ـ1 عندما يتأكد للجهة المختصة أن أحد المقاييس أوالمعايير البيئية قد أخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تلزم المتسبب بما يأتي: أ ـ إزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة. ب ـ تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها (المتسبب) لمنع تكرار حدوث أي مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة. وتعتبر الحالات التالية من ضمن التجاوزات والمخالفات لأحكام النظام: 17ـ1ـ1 الإخلال بأي مقياس أومعيار من المقاييس والمعايير والارشادات البيئية الواردة في الملحق رقم (1). 17ـ1ـ2 عدم الإبلاغ الفوري عن حوادث التلوث أو التأثيرات السلبية الناجمة من تشغيل المشروعات أو تجاوز المقاييس البيئية الواردة في الملحق رقم (1). 17ـ1ـ3 عدم الالتزام بأي من الخطوات أو الاجراءات التي تحددها الجهة المختصة لإيقاف وإزالة المخالفات أو معالجة آثارها ومنع تكرارها. 17ـ1ـ4 عدم اتقيد بالفترة الزمنية التي تحددها الجهة المختصة لإيقاف وإزالة أي تأثيرات سلبية ومعالجة آثارها. 17ـ1ـ5 حجب المعلومات البيئية عن الجهة المختصة في حالة الإخلال بأحد المعايير والمقاييس أو تقديم معلومات أو قياسات للعناصر البيئية غير صحيحة وغير مطابقة للواقع. 17ـ1ـ6 إعاقة أو منع الموظفين الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة من أداء أعمالهم في المراقبة والمتابعة لمصادر التلوث وجمع المعلومات والعينات. 17ـ1ـ7 العبث بأجهزة اقياس والرصد والمراقبة والتحكم والتدخل في طريقة عملها وتشغيلها. 17ـ1ـ8 عدم الالتزام بوضع أو تفعيل خطة طوارىء لمواجهة حوادث التلوث أو عدم توفير الأفراد والأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل وتطبيق خطط الطوارىء أو عدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية اللازمة لهذه الأجهزة والمعدات. 17ـ2 عند عدم تصحيح الوضع وفق ما أشير إليه أعلاه فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المرخصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظام. 17ـ2ـ1 تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرخصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحم المخالف على تصحيح الوضع الناجم من المخالفات الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من النظام العام للبيئة وتأثيراتها ومضاعفاتها على البيئة وتحمل جميع التكاليف الناجمة عن إزالة الضرر. 17ـ2ـ2 لايتعارض تطبيق أحكام وفقرات المادة السابعة عشرة مع أحكام المادة الخامسة عشرة من هذا النظام ويحق للوزير المختص تحديد وتعريف المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي تخضع للمهلة اللازمة لترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه وإجراءاته التنفيذية. المادة الثامنة عشرة 18ـ1 مع مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 11/9/1416هـ ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الاسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة، والزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ألا يتجاوز ضعف المدة أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها. 18ـ1ـ1 يعاقب كل من خالف الفقرتين (1،3) من المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات والحد الأقصى من الغرامة المالية التي نص عليها هذا النظام، وتقوم الجهة المختصة بتحديد العقوبة الناتجة من مخافة الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من هذا النظام على ضوء خطورة وسمية وكمية النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية حسب الجدول المرفق بهذه اللوائح. 18ـ1ـ2 إذا تسببت النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية التي تم إدخالها إلى المملكة أو مياهها الاقليمية أ والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها بأي أضرار بيئية أو صحية أو غيرها فإنه يتم الزام المخالف بإزالة المخالفة وتحمل جميع التكاليف التي تنتج عن الآثار السلبية التي تظهر نتيجة لهذه المخالفة. 18ـ1ـ3 إذا تسببت النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية التي تم إدخالها الى المملكة أو مياهها الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها بأي وسيلة كانت بحدوث خسائر في الأرواح وضرر دائم على الموارد كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الفعل أو أحدثت عاهات أو إعاقات مستديمة فإنه يطبق بحق المتسبب الحد الأعلى من الغرامة والسجن وإزالة بإزالة الضرر ودفع التعويضات المناسبة وتحمل جميع الخسائر التي نتجت عن هذا الفعل ومصادرة الوسيلة التي تم بموجبها إدخال هذه النفايات وإحالة هذا الموضوع الى الجهات الشرعية للبت في الخسائر البشرية في الارواح والعاهات والاعاقات المستديمة. 18 ـ 1 ـ 4 اذا تبين للجهات المعنية ان ادخال النفايات الخطرة او السامة او الاشعاعية او محاولة ادخالها الى اراضي المملكة او مياهها الاقليمية او المنطقة الاقتصادية الخالصة لها كان بغرض الاخلال بالامن الوطني للمملكة او يحمل الصبغة الاجرامية فيحال المخالف الى الجهات المعنية الاخرى لايقاع العقوبات التي تنص عليها الانظمة المرعية في المملكة. 18 - 1 - 5 يعاقب كل من لم يلتزم بالتقيد بالاجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية التي تضعها الجهة المختصة المنظمة لعملية انتاج او نقل او تخزين او تدوير او معالجة المواد السامة او الخطرة والاشعاعية او التخلص النهائي منها بالغرامة المالية المحددة بالملحق رقم (6) مع الزام المخالف بتحمل جميع التكاليف التي نتجت او التي قد تنتج من عدم التزامه ومخالفته لهذه الاجراءات والضوابط واذا تسبب هذا العمل في حدوث خسائر بشرية في الارواح او اعاقات او عاهات مستديمة فانه يطبق بحقه جميع مانصت عليه الفقرة (18 - 1-3). 18-2 مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف اي حكم من احكام المواد الاخرى ف يهذا النظام بغرامة مالية لاتزيد على عشرة الاف ريال والزام المخالف بازالة المخالفة وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الاقصى للغرامة على الا يتجاوز ضعف هذا الحد والزامه بازالة المخالفة ويجوز اغلاق المنشأة لمدة لاتتجاوز تسعين يوما. 18-2-1 يعاقب كل من يعيق او يمتنع عن تقديم المساعدة او يمنع الموظفين المحددين في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام من اداء العمل المكلفين به بالغرامة المالية التي نص عليها الجدول المرفق وتقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والاشخاص بتوجيه الانذار لمن تسبب في ذلك واخذ كافة الاجراءات اللازمة لعدم تكرار هذا الامر. 18-2-2 مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب كل من اخل بأي مقياس او معيار من المقاييس والمعايير البيئية بغرامة مالية لاتزيد عن عشرة الاف ريال لكل مقياس او معيار من المقاييس والمعايير البيئية الواردة في الملحق رقم (1). 18-2-3 يعاقب كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (17-1-2) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام بغرامة مالية لاتزيد عن عشرة آلاف ريال وتحمل جميع التكاليف والخسائر الناجمة من عدم الابلاغ الفوري عن حوادث التلوث اوالتأثيرات السلبية الناجمة من تشغيل المشروعات او تجاوز المقاييس والمعايير البيئية المحددة في الملحق رقم (1). 18-2-4 يعاقب كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (17-1-3) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام بغرامة مالية لاتزيد عن عشرة آلاف ريال وتحمل جميع التكاليف والخسائر الناجمة من عدم التقيد بالخطوات والادارات التي تحددها الجهة المختصة لازالة الاضرار او المخالفات للمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في الملحق رقم (1). 18-2-5 يعاقب كل من لم يتقيد بأحكام الفقرة (17-1-4) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام بغرامة مالية لاتزيد عن عشرة آلاف ريال وتحمل جميع التكاليف المترتبة عن عدم ازالة المخالفة ومضاعفاتها وآثارها على البيئة. 18-2-6 يعاقب كل من لم يتقيد بأحكام المادة (17-1-5) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام بغرامة مالية لاتزيد عن عشرة آلاف ريال. 18-2-7 في حالة تكرار المخالفات المحددة بالفقرات (17-1-1) و(17-1-2) و(17-1-3) و(17-1-4) و(17-2-5) يحق للجهة المختصة زيادة الغرامة للحد الاقصى والزام المخالف للمقاييس والمعايير والارشادات البيئية بتحمل جميع التكاليف لازالة الاضرار البيئية بالطريقة التي تحددها الجهة المختصة مع اغلاق المنشأة لمدة لاتزيد عن تسعين يوما. 18-2-8 اذا تبين للجهة المختصة بأن المخالف للمقاييس والمعايير والارشادات البيئية حسب الفقرات الموضحة بالمادة السابعة عشرة من هذا النظام لم يتمكن من وقف المخالفات او الحد منها او منعها فأنه يحق للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة وبالسرعة الممكنة لاغلاق المنشأة لمدة تحددها الجهة المختصة على الا تجاوز تسعين يوما وعلى المخالف اتخاذ جميع الاجراءات اللامة والكفيلة لوقف الاضرار البيئية الناجمة من مخالفة المقاييس والمعايير والارشادات البيئية وتحمل تكاليف ازالة هذه الاضرار. 18-2-9 يعاقب كل من يلتزم بأحكام الفقرات (9-2) و(9-3) و9-4) من المادة التاسعة والفقرة (17-1-8) من المادة السابعة عشرة بغرامة مالية لاتزيد عن عشرة آلاف مع الزام المخالف بتحقيق وتنفيذ فقرات المادة التاسعة ضمن الفترة الزمنية التي تحددها الجهة المختصة. 18-2-10 اذا تبين للجهة المختصة بأن المخالفة البيئية قد تضمنت عدة مخالفات في وقت واحد فأنه يحق للجهة المختصة ايقاع الغرامات المحددة لكل مخالفة حسب جدول الغرامات المرفق بهذه اللوائح ملحق رقم (6). 18-2-11 اذا تبين للجهة المختصة بأن المخالف للمقاييس والمعايير البيئية قد تكررت منه المخالفات في فترات متصلة او متفرقة بصفة متعمدة وقد تم مخالفته من قبل الجهات المعنية وايقاع الغرامات بسبب مخالفته واستمر في المخالفات فان الجهة المختصة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمرخصة لمعاقبة المخالف بزيادة الحد الاقصى للغرامة على الا تتجاوز ضعف هذا الحد والزامه بازالة المخالفة مع اغلاق المنِشأة لمدة لاتتجاوز تسعين يوما. خامسا: الرصد عبر الاقمار الصناعية واجهزة الاستشعار عن بعد. تتسلم الجهة المختصة صور الاقمار لصناعية ومخرجات الاستشعار عن بعد من الجهات المعنية والمنظمات والهيئات والبرامج الدولية والاقليمية المتخصصة وتقوم الجهة المختصة بعمليات التحليل والمطابقة والتحقق من حالات ومصادر التلوث والتدهور البيئي. سادسا: نماذج الضبط. 1. نماذج المراقبة والرصد وتشتمل على: نماذج المراقبة البرية والبحرية والجوية وتحتوي على: التاريخ, الوقت, والمكان, وسيلة المراقبة والرصد, نوع النشاط, اسم المدير او المدير المناوب للمرفق او المنشـأة او الموقع, التصاريح الرسمية, المشاهدات, نوع الاجهزة المحمولة, القراءات, أسماء المراقبين وتوقيعاتهم. 2. نماذج جمع العينات وتشتمل على: التاريخ, الوقت, المكان, نوع النشاط المراقب, نوع العينات, موقع جمع العينات, عددها, اسم جامع العينات, طريقة جمع العينات, ترقيم العينات, اجهزة ومعدات جمع العينات, اجهزة ومعدات ومواد حفظ العينات. 3. نماذح تحليل العينات: التاريخ, الوقت والمكان, نوع العينات, عددها, العناصر التي تم تحليلها, طريقة التحليل, حالات تجاوز المقاييس البيئية, نسب التجاوز, نتائج التحليل النهائية, الملاحظات, اسم من قام بالتحليل وتوقيعه. 4. تقارير حالات التلوث: تقوم الجهة المختصة بناء على نتائج تحاليل العينات ونماذج المراقبة والرصد وقراءات اجهزة القياس وبعد تطبيق برامج الجودة النوعية للتحاليل والنتائج بتحديد حالات التلوث للموقع او المواقع ومصادر التلوث فيه ونسب تجاوز المقاييس البيئية وتحديد العقوبة اللازمة. سابعا: محاضر ضبط المخالفات البيئية ونقل وادخال وتهريب المواد الخطرة عبر الحدود: وتشمل هذه المحاضر عمليات ضبط المخالفات البيئية, ومحاضر ادخال المواد الخطرة او السامة او الاشعاعية الى داخل المملكة عبر المنافذ البرية او البحرية او الجوية او التي لاتحمل تصريح مرور عبر اراضي المملكة من الجهات المعنية ومحاضر ضبط محاولات تهريب او ادخال النفايات الخطرة عبر الحدود البرية او البحرية او رميها او سكبها في المياه الاقليمية السعودية.
محطة ارصاد متنقلة
أخبار متعلقة