DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

قصاصة من الخبر المنشور

تصريح نائب محافظ التأمينات لايتسق مع خطابه المرفق

قصاصة من الخبر المنشور
قصاصة من الخبر المنشور
عزيزي رئيس التحرير ...اشارة الى الخبر الذي نشر يوم الاثنين الماضي بعنوان (300 شهر شرط لاستحقاق التقاعد المبكر) الذي صرح به نائب محافظ التأمينات الاجتماعية فانني اود الايضاح ان ما ورد في ذلك التصريح لا يتوافق مع نص خطابه الموجه لي بهذا الخصوص ولذا آمل وغيري من المشتركين الحصول على الرد الشافي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن دواعي ومبررات هذا الاختلاف والتعديل الذي ادى الى تأخير استحقاق التقاعد المبكر تسعة اشهر بعد اتمام 25 سنة هجرية للمشتركين بالتقويم الميلادي دون غيرهم فالجميع يعلم بأن نظام التأمينات الجديد صدر بمرسوم ملكي كريم قبل سنتين مؤكدا حق التقاعد المبكر لموظفي القطاع الخاص بعد 25 سنة هجرية أسوة بموظفي القطاع العام الذين تمتعوا بهذا الحق منذ عدة عقود ومن المعلوم ان جميع انظمة الدولة يطبق في تنفيذها التقويم الهجري كما ان التأمينات تصرف كافة انواع المعاشات لمستحقيها وفقا للتقويم الهجري وهي التي اجازت لاصحاب العمل دفع الاشتراكات بالتقويم الميلادي دون الزامهم بدفع فروقها وهي التي وعدت بلوائحها الصادرة بعد النظام الجديد باضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية لكافة المشتركين حتى لا يضار المشترك بسبب اختيار صاحب العمل للتقويم الميلادي وطبقت ذلك واستفاد كثيرون بما فيهم المتقاعدون مبكرا بعد 25 سنة هجرية (اربعة وعشرون سنة ميلادية وثلاثة اشهر) 291 شهرا ميلاديا ممن تقاعدوا مبكرا قبل صدور التعديل على الفقرة (3) من المادة (1) من لائحة المعاشات بالقرار رقم 136 وتاريخ 1423/6/29هـ. ان النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم لم يتضمن ما يجيز التفرقة بين المشتركين لأي سبب ولم يرد فيه ما ينص على استخدام التقويمين ولا احتساب المدد بطريقتين مختلفتين بين المشتركين وبالتالي فان المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش بأنواعه السبعة معاش سن الستين والمعاش المبكر ومعاش المرأة في سن الخامسة والخمسين ومعاش العاملين في الاعمال الشاقة ومعاش المحكوم عليه بالسجن ومعاش العجز ومعاش المتوفى والمنصوص عليها في المواد 40.39.38 من النظام هي مدد زمنية واحده تنطبق على جميع المشتركين على حد سواء وجميعها مدد هجرية وتؤكد ذلك اللوائح الصادرة من التأمينات حيث اوردت الفقرة (3) من المادة (1) من لائحة المعاشات حق جميع المشتركين بالتقويم الميلادي باضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية لاستيفاء المدة المؤهلة وهذا يدل على ان المدد المؤهلة مدد هجرية ولو كانت مددا ميلادية لما جاءت الفقرة (3) المشار اليها مؤكدة احتساب فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية للمشتركين بالتقويم الميلادي. من المعلوم ان الانظمة واللوائح انما وجدت لتحقيق العدل والمساواة لا للتفرقة بين من تطبق عليهم والقاعدة العامة هي الثبات والاستمرارية وعدم التعسف او إساءة استخدام السلطة بالتعديل بأثر رجعي يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ تكافؤ الفرص بين المشتركين فبالأمس يتقاعد المشترك بالتقويم الميلادي بعد 25 سنة هجرية 291 شهر اشتراك ميلاديا واليوم تعدل التأمينات الفقرة (3) المشار اليها بأثر رجعي فتجعل المدة 25 سنة ميلادية اي 25 سنة هجرية وتسعة اشهر. الآن ... أين يذهب المشترك الذي خطط لحياته العملية وفق الوضع القائم قبل التعديل وبعد ان اكد له مكتب التأمينات استحقاقه للمعاش المبكر حال اتمام 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا وقدم استقالته من عمله على هذا الاساس او قدم عدم رغبته في تجديد عقد عمله ووظف شخص آخر بديلا له من ابناء هذا الوطن. ان حال المشترك بدون عمل يعتاش منه وبدون معاش من التأمينات مدة تسعة اشهر يعني خسارة مالية كبيرة لسد نفقات السكن والمعيشة وغيرها من مستلزمات حياة المشترك وعائلته بعد ان فقد دخله من الوظيفة ومعاشه من التأمينات بسبب هذا التعديل. ان التعديل الذي تم على الفقرة (3) آنفة الذكر لا يحقق المساواة بين المشتركين وهم تحت مظلة نظام واحد فالمشترك بالتقويم الهجري يتحقق له التقاعد بعد 25 سنة هجرية اما المشترك بالتقويم الميلادي فلا يحق له ذلك الا بعد مضي تسعة اشهر من اتمامه 25 سنة هجرية (اي 25 سنة ميلادية) مع انه لم يكن له الخيار بنوع التقويم الذي تسدد به اشتراكاته من صاحب العمل ولم يخطر مسبقا بالضرر الذي سيلحق به لقاء ذلك في حين ان التأمينات هي التي اعدت لوائحها واعطت صاحب العمل حق اختيار ما شاء من التقويم دون دفع الفروق ووعدت كافة المشتركين بالفقرة (3) بإضافة فروق الأيام ثم رجعت في هذا الوعد بعد تطبيقه قرابة سنتين ففرقت حتى بين المشتركين بالتقويم الميلادي ممن تقاعدوا بعد (25 سنة هجرية) 291 شهرا ميلاديا وزملائهم الحاليين ممن يتمون نفس المدة ملزمة لهم بمدة اشتراك جديدة اطول مما كانت بمعنى: (هي تجيز وصاحب العمل يختار والعامل يدفع الثمن) ان التأمينات تعلم علم اليقين بأن الرخصة التي منحتها لصاحب العمل باختيار التقويم الميلادي دون دفع الفروق ستؤدي الى التفرقة والى الاضرار بالمشترك من خلال تأخر استحقاقه مقارنة بقرنائه من المشتركين بالتقويم الهجري اذا لم تحسب له فروق الايام التي وعدت بها في الفقرة (3) فلماذا تستغل التأمينات تعديل لوائحها بأثر رجعي فتغير ما شاءت ومتى شاءت دون اي اعتبار للاضرار التي ستقع على فئة من المشتركين دون غيرهم ولماذا تثير التفرقة بين المشتركين ، لقد منحت حق التقاعد المبكر لكثير من المشتركين ممن أتموا 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا وحسبت لهم المعاش وفقا لعدد اشهر الاشتراك المدفوع فما هو مبرر التغيير الذي جاءت به بعد هذه المدة وبأثر رجعي ولماذا حجبت حق اضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية عن المستحقين للتقاعد المبكر دون غيرهم من مستحقي المعاشات الاخرى الذين يتقاعـدون ايضا باختيارهم، فالذين بلغوا سن الستين ليسوا جميعا مجبرين على التقاعد لان نظام العمل لم ينص على ذلك ومنهم حالات كثيرة على رأس العمل الآن وكذلك المراة التي بلغت الخامسة والخمسين ليست مجبرة على التقاعد في هذه السن وكذلك العاملون في الاعمال الشاقة كل هؤلاء يتقاعدون متى شاءوا باختيارهم وليس خارجا عن ارادتهم كما هو في حال العاجز او المحكوم عليه بالسجن او المتوفى. لقد تضمن تصريح نائب المحافظ الاستفادة من التعديل الجديد والواقع انه لا توجد اي استفادة بل ان الاستفادة كانت قبل التعديل من خلال اضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية لكافة المشتركين اما الآن بعد التعديل فقد استثني منها مستحقو التقاعد المبكر وبالتالي تكون اضرار بحق هذه الفئة من المشتركين ثم ان من يتم 300 شهر اشتراك هجري او ميلادي يستحق التقاعد بحكم النظام دون الحاجة لاضافة فروق الايام واما بالنسبة للمشترك بالتقويم الميلادي الذي اتم 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا بانه لا يتحقق في شأنه استحقاق معاش التقاعد فقد نص خطاب نائب المحافظ المرفق بخلاف ذلك وقد منحت التأمينات قبل التعديل كثيرا من المشتركين حق التقاعد المبكر بعد ان اتموا 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا وحرمت الآخرين بعدهم، واما عن ارادة بعض المشتركين بامتداد حكم الفقرة (3) اليهم فهذا حقهم بنص لوائح التأمينات قبل التعديل ونص خطاب نائب المحافظ المرفق. ختاما يؤكد نص المادة (38) من النظام ان الاستحقاق لكافة انواع المعاشات مبنى على مدد اشتراك وليس عدد دفعات اشتراك لان فروق الايام المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (1) من لائحة المعاشات تكملها وبالتالي فان اشتراط 300 شهر مدفوع لاستحقاق التقاعد المبكر لا يتوافق مع نص النظام بالمادة (38) وخطاب نائب المحافظ المرفق الا انه يمكن التوفيق بين رغبة التأمينات ورغبة المشتركين المتضررين من هذا التعديل بان يمنح المشتركون بالتقويم الميلادي خاصة الذين غالبية شهور اشتراكاتهم شهور ميلادية حق دفع فروق الاشتراكات التسعة عنهم وعن صاحب العمل حال اتمام 25 سنة هجرية وبذلك تتساوى مدة اشتراكهم وعدد دفعات الاشتراك بزملائهم بالتقويم الهجري لاغراض التقاعد المبكر بدلا من الزامهم بخدمة اطول بتسعة اشهر بعد 25 سنة هجرية. @@ مواطن (تحتفظ الجريدة (باسم المواطن ونسخة الخطاب)
قصاصة للخطاب
أخبار متعلقة