DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

60 يوما للبت في اعتراضات «حساب المواطن» ولجنة للنظر فيها

60 يوما للبت في اعتراضات «حساب المواطن» ولجنة للنظر فيها

60 يوما للبت في اعتراضات «حساب المواطن» ولجنة للنظر فيها
60 يوما للبت في اعتراضات «حساب المواطن» ولجنة للنظر فيها
أخبار متعلقة
 
تشكل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في اعتراضات برنامج حساب المواطن لعدم أهلية الاستحقاق، أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق، أو إيقاف صرف الدعم، والبت في الاعتراض المقدم خلال 60 يوما من تاريخ التقديم. ووفقا للوائح وضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن التي صدرت أمس، من المقرر ان يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارا بتسمية أعضاء اللجنة، ويحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها، ومكافآتهم المالية، وقواعد وآليات عملها، كما تنشئ الوزارة وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة وتزويدها بالمستشارين المختصين لتسهيل عملها وأدائها مهامها. كما تختص هذه الوحدة بقيد الاعتراضات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة. وأوضحت اللوائح انه يحق لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق له، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه، أن يعترض إلى اللجنة، وذلك بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لذلك، أو بالتواصل هاتفيا مع أحد ممثلي الوزارة المخصصين لاستقبال حالات الاعتراضات، وللمتقدم والمستفيد الأساسي الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر من تاريخ إشعاره. وكشفت اللوائح عقوبات مخالفة تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة في برنامج حساب المواطن، بإيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، واسترداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق. وحسب لوائح برنامج حساب المواطن، يكون للبرنامج لجنة تعمل تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، تتولى القيام بمراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل البرنامج، والرفع بما تراه في شأنها إلى المجلس. كما تتولى لجنة البرنامج، اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله، ودراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها، والرفع بما تراه للمجلس، ورفع تقرير سنوي عن سير عمل البرنامج، وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب احتياجها والاستعانة بمتخصصين وبيوت خبرة في هذا المجال، ودعوة من تراه للمشاركة في اجتماعاتها، بما يمكنها من تنفيذ المهمات الموكولة إليها. فيما تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنفيذ، واستقبال طلب المتقدم والبت فيه بعد دراسته، وتخصيص الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد أساسي، وذلك وفقا لآلية احتساب مقدار الدعم. ووفقا لضوابط الدعم، فانه لا يحق للسجناء والموقوفين أو من يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية - الحكومية أو غير الحكومية المدعومة من الدولة - الانتفاع من البرنامج، ويجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل. أما في حالة وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة تلقي الدعم، فلمن تتوفر فيه المتطلبات من أفراد أسرته أو يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل، وفي حال زواج أحد الأولاد - سواء من الذكور أو الإناث - فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات أن يتقدم بطلب مستقل. ويحدد مقدار الدعم بناء على المعايير وضوابط، وآلية احتساب مقدار الدعم، ويخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير، منها عدد التابعين، وسنهم، ومجموع الدخل الشهري وإجمالي الثروة للمتقدم وتابعيه، ولا يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة (المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، والصدقات، والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث). ويكون حد الإعفاء من التناقص، والحد المانع من الحصول على الدعم، متغيرا لكل متقدم حسب عدد التابعين، وسنهم، وذلك وفقا لآلية احتساب مقدار الدعم، ويحق للمستفيد الأساسي المطالبة بما لم يصرف له أو لأي من تابعيه من دعم جراء صدور قرار بعدم أهليته لاستحقاق الدعم، أو إنقاص مقدار الدعم المستحق، أو إيقافه، وفي حال رأت لجنة النظر في الاعتراضات بطلان ذلك القرار، فيكون الصرف بأثر رجعي عن كل شهر ابتداء من الشهر الذي صدر فيه القرار. ووفقا للوائح والضوابط، على المتقدم أو المستفيد الأساسي - بحسب الأحوال - تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ حدوث التغيير. وإذا أخل بذلك، فللوزارة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من الضوابط. وتتضمن اللوائح والضوابط بوجوب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، ويُخصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام، التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة في حال تجاوزت التسعين يوماً -سواءً كانت متفرقة أم متصلة- خلال الاثني عشر شهراً، التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها الوزارة. ويكون مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة -في حال تجاوز عدد الأيام التسعين يوماً- مبنياً على مقدار ما خصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.