DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

النائب العام سعود المعجب

النائب العام: 320 متهما بالفساد والموقوفون 159

النائب العام سعود المعجب
النائب العام سعود المعجب
أخبار متعلقة
 
أكد النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصاً، وقيامها بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبلغ عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصاً، وأن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. واضاف النائب العام في بيان استلمت (اليوم) نسخة منه: قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، وأن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ حتى تاريخه (376) شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. وأوضح بيان النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد عن أعمال اللجنة حتى تاريخه: بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20/‏2/‏1439هـ (الموافق 9 نوفمبر 2017م) بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية. وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصاً. وان معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. كذلك قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية. وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه (376) شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. وفي هذا السياق أكد النائب العام أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير. كما أوضح النائب العام أيضاً أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين: مرحلة التفاوض والتسوية وتستند نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، من أن للجنة «تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها»، وبناءً عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وبناءً عليه فإنه يتم في هذه المرحلة مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه. في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأضاف: أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة: حيث تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي: مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية. البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة. تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية. وأكد النائب العام مرة أخرى أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.