DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

ضريبة على أعمال التشييد والهدم والتوسعة وصيانة العقار

ضريبة على أعمال التشييد والهدم والتوسعة وصيانة العقار

ضريبة على أعمال التشييد والهدم والتوسعة وصيانة العقار
ضريبة على أعمال التشييد والهدم والتوسعة وصيانة العقار
أخبار متعلقة
 
بينت معلومات جديدة حول تطبيق الضريبة المضافة على الخدمات المتعلقة بقطاع العقارات، حصلت عليها «اليوم»، أن الضريبة ستطال أعمال التشييد، أو الهدم، أو تحويل، أو إعادة تشييد، أو تعديل، أو توسعة، أو إصلاح، أو صيانة للعقار. وتشمل الضريبة المضافة التي حددتها هيئة الزكاة والدخل، على الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات، ومنظمو المزادات، والمعماريون، وفنيو المساحة والمهندسون، وغيرهم ممن يقومون بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات. واستثنت هيئة الزكاة والدخل، الضريبة المضافة من الخدمات ذات الصلة بالعقارات خارج المملكة، بحسب أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في الهيئة. وفيما يخص الخدمات المتعلقة بالعقار، فإن أغراض تطبيق الاتفاقية والنظام يشمل على أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية، إضافة إلى أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض، بما في ذلك أي تركيبات أو معدات تشكل جزءا ثابتا أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل انشائي أو عمل هندسي. ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، تعد الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار، وتشمل هذه الخدمات على: منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه. ومن الخدمات الأخرى، منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار، ومنح أو التنازل عن أو ترك ترخيص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه، بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق، أو مؤسسة مشابهة. وبينت الهيئة أن الشخص الخاضع للضريبة في المملكة يعد هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، أو اعتبر ملزما بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها. وأوضحت الهيئة، أنه على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقة، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال 30 يوما من نهاية الشهر.