DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

عقوبات على متخلفي التسجيل بالضريبة المضافة ومقدمي الإقرار الخاطئ

عقوبات على متخلفي التسجيل بالضريبة المضافة ومقدمي الإقرار الخاطئ

عقوبات على متخلفي التسجيل بالضريبة المضافة ومقدمي الإقرار الخاطئ
أخبار متعلقة
 
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعدادا لتطبيقها في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت الهيئة، في بيان لها أمس، إلى أن اللائحة التنفيذية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى» الجمعة الماضي، والمستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، تهدف إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل. ونوهت إلى أن اللائحة تضم 79 مادة موزعة على 12 فصلا، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية. وأوضحت اللائحة أن الضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وان يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة. وشددت على أن كل خاضع للضريبة ملزم بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وأنه على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في حالات.. منها: إذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة. وحددت اللائحة مخالفات التهرب الضريبي، وذكرت أنها تتضمن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، وإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر. وأوضحت أن عقوبات التهرب الضريبي تشمل غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، ومن بينها: أن يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال، ويعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة. وتتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة. ويكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك. ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية. وأتاحت اللائحة لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عُد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى. وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي: لدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، والتي تعد بمثابة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل، داعيا في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.