DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

مؤسسة النقد تعمل على تطوير آليات التأمين على المركبات (اليوم)

منع شركات تأمين ووكلاء من إصدار وبيع الوثائق

مؤسسة النقد تعمل على تطوير آليات التأمين على المركبات (اليوم)
مؤسسة النقد تعمل على تطوير آليات التأمين على المركبات (اليوم)
أخبار متعلقة
 
منعت مؤسسة النقد العربي السعودي كلا من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، والشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني - وفا، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين إلزامي على المركبات، وذلك اعتباراً من اليوم. كما منعت المؤسسة في بيان لها كلا من شركة أجياد الخليج لوكالة التأمين، وشركة الأولى لخدمات التأمين، وشركة التكافل السعودي وكلاء تأمين، وشركة وتد الوطنية لوكالة التأمين، من بيع أي وثيقة تأمين اعتباراً من اليوم. وأشارت المؤسسة إلى أن قرار المنع يأتي بعد ملاحظتها لمخالفات جسيمة على تلك الشركات في إجراءات بيع وثائق التأمين الإلزامي على المركبات أدت إلى الإخلال بعدالة التسعير وتنافسية السوق وإلى ممارسات غير نظامية من أطراف غير مرخص لهم، كما سبق للمؤسسة أن أوقفت شركات التأمين المشار إليها أعلاه لمخالفات جسيمة في إجراءات تسوية المطالبات ومعالجة شكاوى العملاء، وتؤكد المؤسسة أنه لن يُرفع المنع عن أي من هذه الشركات حتى يثبت لها تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، كما أنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية الأخرى تجاه الشركة غير الملتزمة. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظاميّة في قطاع التأمين، وتطبيقاً لما جاء في المادتين (18) و(19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏32) وتاريخ 02-06-1424هـ، علماً أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد حددت تاريخ 09 أكتوبر 2017 موعدا نهائيا لتصحيح شركات التأمين غير الملتزمة بقرار ضرورة ربط مرجعية مدير ادارة العناية بالعملاء بالرئيس التنفيذي أو المدير العام دون غيره سواء كان بأحد المسميين. وجددت في تعميم لها وزعته على الشركات دعوتها بضرورة تأكد هذه الشركات من تصحيح أوضاعها، محذرة من مغبة عدم الالتزام بتعميمها، مؤكدة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين غير الملتزمة. ونوهت بأن هذا التعميم صدر من منطلق مسؤوليتها في تنظيم قطاع التأمين باعتباره أحد القطاعات الهامة والحيوية وإلحاقا لتعميمها السابق بشأن ضوابط إنشاء إدارة العناية بالعملاء في شركات التأمين، ونظرا لما لاحظته من قيام بعض شركات التأمين بربط مرجعية مدير إدارة العناية بالعملاء لغير المدير العام أو الرئيس التنفيذي مباشرةً بناءً على تفسير خاطئ لتعميمنا السابق. وسبق وأن خفضت «ساما» الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية إلى 2% من اشتراك التأمين، مع استثناء من تنفيذ القرار كل من شركات الوساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليًا قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، حيث يُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها للفئات المشار إليها في هذه الفقرة تدريجيا، حتى تصل إلى 2% في الأول من يناير 2019.