DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

دعوى بطلان حكم التحكيم «3/3»

دعوى بطلان حكم التحكيم «3/3»

دعوى بطلان حكم التحكيم «3/3»
أخبار متعلقة
 
تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، ونستأنف الحديث اليوم عن الحالة الخامسة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، وهي حالة تشكيل هيئة تحكيم أو تعيين محكّمين على وجهٍ يخالف نظام التحكيم السعوديّ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، أو يخالف اتفاق الطرفين، وبخصوص تشكيل هيئة تحكيم وفقاً لنظام التحكيم، فقد سبق لنا الحديث في مقالات سابقة عن الشروط اللازم توافرها في هيئة التحكيم، وبالتالي يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم في حال مخالفة هذه الشروط النظاميَّة وتجاوزها، كأن يثبت على سبيل المثال أنَّ عدد هيئة التحكيم زوجيٌّ وليس فردياً، أو أن يفقد المحكّم أهليّته أثناء عمليّة التحكيم. فهذه الأسباب وغيرها تعدُّ مخالفةً لنصّ نظام التحكيم، وفي حال ثبوتها وتحقُّقها فإنَّ الجزاء المترتِّب على هذه المخالفة هو أن تكون دعوى بطلان حكم التحكيم مقبولة، والأمر ذاته ينطبق على الحالة التي يتمُّ فيها تشكيل هيئة تحكيم أو تعيين محكّمين على وجهٍ مخالفٍ لما سبق وإنْ اتفق عليه طرفا التحكيم في اتفاق التحكيم. أما الحالة السادسة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم، والتي أوردها النظام فهي الحالة التي يتمُّ فيها الفصل في مسائل ليست محلَّ اتفاق التحكيم، أو الفصل في الحالات التي يتجاوز فيها حكم التحكيم حدود اتفاق التحكيم. فالأخير سواء أكان شرطاً أم مشارطة تحكيم، يُشترط لصحَّته أن يتضمَّن تحديداً لموضوع النزاع وإلَّا كان اتفاق التحكيم باطلاً. وبناءً عليه، يجب أن تلتزم هيئة التحكيم بموضوع النزاع الذي حدَّده الطرفان في اتفاق التحكيم، وأن تتقيَّد به، أما لو تجاوزت ذلك وقامت بالفصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم ولم ترد فيه، فإن هذا الحكم يكون عرضة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم ويكون حريًا بالإلغاء. وبالرغم من ذلك، فقد قرَّر المنظِّم قيد واستثناء على هذه القاعدة وهو أنَّه إذ أمكن فصل أجزاء حكم التحكيم الخاصَّة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن الأجزاء الخاصَّة بالمسائل غير الخاضعة له، ففي هذه الحالة لا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم فقط. وهناك حالة أخرى من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم وهي عدم مراعاة هيئة التحكيم لشروط الحكم الصادر في المنازعة على نحوٍ أثَّر في مضمونِه، ويعني ذلك أنَّ هيئة التحكيم لو قامت بإصدار حكمها ولم تراعِ فيه الشروط اللازم توافرها، كأن تصدر حكمها على سبيل المثال دون تسبيبه ودون توقيعه من قبل المحكّمين أو دون مراعاة المواعيد المحدَّدة نظامًا أو اتفاقًا، أو غيره من الشروط الأخرى في هذا الخصوص والتي يلزم توافرها في حكم التحكيم. ففي مثل هذه الحالات يمكن الطعن على حكم التحكيم عن طريق رفع دعوى البطلان. والحالات السابقة نصَّت عليها المادة (50/1) من نظام التحكيم، حيث نصَّت على أنَّه: لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: هـ/ إذا شُكّلت هيئة التحكيم أو عُيّن المحكّمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. و/ إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلَّا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز- إذا لم تراعِ هيئة التحكيم الشروطَ الواجب توافرها في الحكم على نحوٍ أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه. وإلى جانب الحالات السابقة التي سبق التطرُّق إليها، فقد نصَّت الفقرة الثانية من المادة (50) من نظام التحكيم على حالات أخرى لبطلان حكم التحكيم، وهذه الحالات هي مخالفة حكم التحكيم لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو قيامها بالتحكيم في أيَّة مسألة من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وفقًا لنظام التحكيم. وبالتالي ففي حال تحقق أيٍ من الحالات المذكورة، فإنَّ المحكمة المختصة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم دون الحاجة لانتظار تقدُّم أيِّ طرف من أطراف النزاع بدعوى البطلان. وفي هذا الصدد، نصَّت المادة (50/2) من نظام التحكيم على أنَّه: «تقضي المحكمة المختصَّة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمَّن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام».