DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

دعوى بطلان حكم التحكيم «2/3»

دعوى بطلان حكم التحكيم «2/3»

دعوى بطلان حكم التحكيم «2/3»
أخبار متعلقة
 
تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية لدعوى بطلان حكم التحكيم، كمحل هذه الدعوى وأطرافها، وتطرقنا لإحدى حالات بطلان دعوى حكم التحكيم، ونستأنف الحديث اليوم حول الحالة الثانية من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم وهي أن يكون أحد طرفي اتفاق التحكيم الطبيعيين فاقدا للأهلية أو ناقصا لها وقت إبرام اتفاق التحكيم وفقا للنظام الذي يحكم أهليته، إذ لكي يتم تنفيذ اتفاق التحكيم دون أية عوائق أو ملابسات يلزم التحقُق أولا من الشروط اللازمة لصحة اتفاق التحكيم، ومن بينها الأهلية اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم. ونعني بالأهلية هنا أهلية الأداء، وهي صلاحية الشخص لصدور ومباشرة التصرفات على وجه يُعتدُ به شرعا ونظاما، وتبدأ هذه الأهلية من سنِ الرشد، وأساسها هو التمييز. وبالتالي يجب أن تتوفر بداهة في طرفي التحكيم الأهلية اللازمة لإبرام التصرُفات النظامية عند إبرام اتفاق على التحكيم، أي أن العبرة في تحديد أهلية أطراف التحكيم تكون بوقت إبرام اتفاق التحكيم دون غيره، فإذا كان الطرفان كاملا الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم كان هذا الاتفاق صحيحا. وفي حال غياب أو فقدان أو نقص هذه الأهلية، وتم رغم ذلك إبرام اتفاق التحكيم، فإن أي حكم يصدر بشأنه يجعل دعوى بطلان حكم التحكيم مقبولة. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فليس ثمة خلاف يثور حول أهليتها للاتفاق على التحكيم طالما اكتسبت الشخصية الاعتبارية التي تمنحها الصلاحيات اللازمة لاكتساب الحقوق والتحمُل بالالتزامات. والحالة الثالثة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم هي الحالة التي يتعذر فيها أحدُ طرفي التحكيم عن تقديم دفاعه؛ بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأيِ سببٍ آخر خارجٍ عن إرادته. وهذا التوجُه يتفق مع مبدأ كفالة حقوق الدفاع لأطراف النزاع على قدم المساواة، إذ في حال عدم إتاحة الفرصة والوقت الكافي لأحد طرفي النزاع لكي يُبدي دفاعه، سواء أكان ذلك نتيجة لعدم تبليغه كلية بوجود عملية تحكيم قائمة للفصل في النزاع، أو نتيجة لعدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأيِ سبب آخر، فإن ذلك يجعل حكم التحكيم الصادر قابلا للطعن فيه بدعوى بطلان حكم التحكيم. أما الحالة الرابعة من حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم فهي الحالة التي يستبعد فيها حكم التحكيم تطبيق أيٍ من القواعد النظامية التي يتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. وهذه الحالة تبرز بوضوح رغبة المنظِم السعودي في احترام رغبة وإرادة طرفي النزاع فيما يتعلق بالقواعد والمبادئ المتفق عليها والتي تحكم موضوع النزاع، طالما لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، دستور هذه البلاد، ولم تخالف كذلك النظام العام. ووفقا لهذا التوجُه فإذا اتفق طرفا النزاع على تطبيق نظام دولةٍ معينة، فيجب على هيئة التحكيم اتباع هذه القواعد الموضوعية أثناء الفصل في النزاع دون القواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وبمعنى آخر يجب على هيئة التحكيم الامتثال لأحكام القانون الذي اختاره طرفا التحكيم وتطبيقه على النحو الأمثل، طالما لم يخالف أحكام الشريعة والنظام، وفي حال مخالفة هيئة التحكيم لهذا النص، وقامت بإصدار حكمها بناء على هذه المخالفة، فإن هذا الحكم يكون مقبولا للطعن فيه بدعوى البطلان. والحالات السابقة نصت عليها المادة (50/1) من نظام التحكيم، حيث نصت على أنه: لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: ب/ إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته. ج/ إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د/ إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. وسوف نكمل الحديث في المقال القادم -إن شاء الله تعالى- عن الحالات الأخرى لبطلان حكم التحكيم.